رجله اليمنى) وحديث وائل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (ثم جلس فافترش رجله اليسرى * ثم قال أحدهما وارد في التشهد الآخر والثاني وارد في التشهد الأول) * قلت * حديث عائشة انفرد به مسلم عن البخاري ولفظه كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وهو مخالف لتأويل البيهقي واطلاقه يدل على أن ذلك كان في التشهدين بل هو في قوة قولها وكان يفعل ذلك في التشهدين إذ قولها أولا وكأن يقول في كل ركعتين التحية يدل على هذا التقدير وحديث وائل أخرجه النسائي ولفظه ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وجعل مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقه ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها وفي رواية له وأشار بالسبابة يدعو فذكر الدعاء دليل على أن ذلك كان في آخر الصلاة فرد تأويل البيهقي بأنه وارد في التشهد الأول والبيهقي أيضا ذكر الدعاء بها في حديث وائل فيما بعد في باب كيفية الإشارة بالمسبحة وفي الباب الذي بعده فكان في روايته ما يرد تأويله هذا وذكر الدعاء بها في حديث وائل في كتاب المعرفة وأوله بالإشارة بها عند الشهادة وهذا تأويل بعيد مخالف للحقيقة من غير ضرورة ثم خرج قول ابن عمر (إنما سنة الصلاة تنصب رجلك اليمنى وتثنى اليسرى) * قلت * اطلاقه يدل على أن السنة ذلك في التشهدين وهو خلاف مذهب البيهقي *
(١٢٩)