آخر سجدة من الركعة الأولى والثالثة نهض ولم يجلس الا الشافعي فإنه استحب ان يجلس كجلوسه للتشهد ثم ينهض قائما * قال البيهقي (وابن عمر قد بين في رواية المغيرة انه ليس من سنة الصلاة إنما فعل ذلك من اجل انه يشتكي) * قلت * قد قررنا في الباب السابق ان الذي فعله ابن عمر لا جل شكواه وهو الاقعاء بين السجدتين وهو الذي بين انه ليس من سنة الصلاة لا النهوض من السجدة الثانية على صدور القدمين *
(١٢٦)