إذا جلس مقدار التشهد ثم احدث فقد تمت صلاته) ثم قال (عاصم بن ضمرة ليس بالقوى وعلى لا يخالف ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم) * قلت * حديث على في سنده ابن عقيل متكلم فيه وقال البيهقي في باب لا يتطهر بالمستعمل (أهل العلم يختلفون في الاحتجاج برواياته وحديث الخدري في سنده أبو سفيان طريف السعدي قال أبو عمر اجمعوا على أنه ضعيف الحديث) كذا في الامام وقال البيهقي في باب الماء الكثير لا ينجس ما لم يتغير (ليس بالقوى) تم على تقدير صحة الحديث قال أبو عمر لا يدل على أن الخروج من الصلاة لا يكون الا بالتسليم الا بضرب من دليل الخطاب وهو مفهوم ضعيف عند الأكثر انتهى كلامه وعاصم وثقه ابن المديني وأحمد بن عبد الله وروى عنه أصحاب السنن الأربعة وقوله وعلى لا يخالف ما رواه لخصمه ان يعكس الامر ويجعل قوله دليلا على نسخ ما رواه إذ لا يظن به انه يخالف النبي عليه السلام الا وقد ثبت عنده نسخ ما رواه وهذا على تقدير تسليم صحة الحديث وثبوت دلالته على المدعى وروى عن جماعة من السلف كقول على فروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء في من احدث في صلاته قبل ان يتشهد قال حسبه فلا يعيدوا عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء إذا رفع الامام رأسه من السجود في آخر صلاته فقد تمت صلاته وان احدث وعن قتادة عن ابن المسيب فيمن يحدث بين ظهراني صلاته قال إذا قضى
(١٧٣)