(بمعيب حشفة) أو قدرها من فاقدها (في المدة)، لا بإمساك لحصول المخالفة لما قاله به دون الامساك لاحتمال أن ينتظر به الحل بعد المدة، (ويجب) في العود به وإن حل (نزع) لما غيبه كما لو قال إن وطئتك فأنت طالق لحرمة الوطئ قبل التكفير أو انقضاء المدة واستمرار الوطئ وطئ.
(وحرم قبل تكفير أو مضي) مدة تمتع حرم بحيض)، فيحرم التمتع بوطئ وغيره بما بين السرة والركبة فقط، لان الظهار معنى لا يحل بالملك كالحيض ولأنه تعالى أوجب التكفير في الآية، قبل التماس حيث قال في الاعتاق والصوم * (من قبل أن يتماسا) * ويقدر مثله في الاطعام حملا للمطلق على المقيد. وروى أبو داود وغيره أنه (صلى الله عليه وسلم) قال لرجل ظاهر من امرأته، وواقعها لا تقر بها حتى تكفر وكالتكفير مضى مدة المؤقت لانتهائه بها كما تقرر وحمل التماس هنا لشبه الظهار بالحيض على التمتع بما بين السرة والركبة كما تقرر ومن حمله على الوطئ ألحق به التمتع بغيره فيما بينهما وبه جزم القاضي ونقل الرافعي ترجيحه عن الامام ورجحه في الشرح الصغير بخلافه فيما عدا ذلك فيجوز وعليه يحمل إطلاق الأصل تبعا للأكثرين تصحيح جواز التمتع. والملحق المذكور مع قولي أو مضي مؤقت من زيادتي، (ولو ظاهر من أربع بكلمة) كأنتن كظهر أمي، فمظاهر منهن لوجود لفظه الصريح (فإن أمسكهن فأربع كفارات) لوجود سببها (أو) ظاهر منهن (بأربع) من كلمات ولو متوالية (فعائد من غير أخيرة). أما في المتوالية فلإمساك كل منهن زمن ظهار من وليتها فيه، وأما في غيرها فظاهر فإن أمسك الرابعة فأربع كفارات وإلا فثلاث، (أو كرر) لفظ الظهار (في امرأة) تكرارا (متصلا تعدد) الظهار (إن قصد استئنافا) فيتعدد بعدد المستأنف أما إذا قصد تأكيدا أو أطلق فلا يتعدد بخلاف ما لو أطلق في الطلاق لفوته بإزالة الملك. ومسألة الاطلاق من زيادتي فلو قصد بالبعض تأكيدا وبالبعض استئنافا أعطى كل منهما حكمه وخرج بالمتصل المنفصل، فإنه يتعدد الظهار فيه مطلقا (وهو) أي المظاهر (به) أي بالاستئناف (عائد) بكل مرة استأنفها للإمساك زمنها.