الربع وللأب السدس وللخنثى النصف ويوقف الباقي بينه وبين الأب. (ومن جمع جهتي فرض وتعصيب كزوج هو ابن عم ورث بهما) لأنهما سببان مختلفان فيستغرق المال. إن انفرد (لا كبنت هي أخت لأب بأن يطأ) شخص بشبهة أو مجوسي في نكاح (بنته فتلد بنتا) وتموت عنها (ف) - ترث (بالبنوة) فقط لا بها وبالأخوة لأنهما قرابتان يورث بكل منهما بالفرض منفردين فيورث بأقواهما مجتمعين لا بهما، كالأخت لأبوين لا ترث النصف بأخوة الأب والسدس بأخوة الام. وقولي لأب مع التصريح بالتصوير من زيادتي (أو) جمع (جهتي فرض ف) - يرث (بأقواهما) فقط والقوة (بأن تحجب إحداهما الأخرى كبنت هي أخت لأم بأن يطأ) من ذكر (أمه فتلد بنتا) فترث منه بالبنوة دون الاخوة (أو) بأن (لا تحجب) إحداهما دون الأخرى (كأم خي أخت لأب بأن يطأ) من ذكره (بنته فتلد بنتا) فترث والدتها منها بالأمومة دون الاخوة لان الام لا تحجب بخلاف الأخت. (أو) بأن (تكون) إحداهما (أقل حجبا) من الأخرى (كأم أم هي أخت) لأب (بأن يطأ) من ذكر (بنته الثانية فتلد ولدا) فالأولى أم أمه وأخته لأبيه فترث منه بالجدودة دون الاخوة لان الجدة أم الام إنما تحجبها الام والأخت يحجبها جمع كما مر. (ولو زاد أحد عاصبين) في درجة (بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لام) بأن يتعاقب أخوان على امرأة فتلد لكل منهما ابنا ولأحدهما ابن من غيرها فابناه ابنا عم الابن الآخر وأحدهما أخوة لامه (لم يقدم) على الآخر. (ولو حجبته بنت عن فرضه) لان إخوة الام إن لم تحجب فلها فرض وإلا صارت بالحجب كأنها لم تكن فلم يرجح بها على التقديرين.
فصل في أصول المسائل وبيان ما يعود منها (إن كانت الورثة عصبات قسم المتروك) هو أعم من قوله: قسم المال (بينهم) بالسوية (إن تمحضوا ذكورا) كثلاثة بنين (أو إناثا) كثلاث نسوة أعتقن رقيقا بالسوية بينهن (فإن اجتمعا) أي الصنفان من نسب (قدر الذكر أنثيين) ففي ابن وبنت يقسم المتروك على ثلاثة للابن اثنان وللبنت واحد (وأصل المسألة عدد رؤوسهم) بعد تقدير الذكر برأسين إذا كان معه