كتاب الصداق هو بفتح الصاد ويجوز كسرها ما وجب بنكاح أو وطئ أو تفويت، بضع قهرا كإرضاع ورجوع شهود سمي بذلك لاشعاره بصدق رغبة باذلة في النكاح، الذي هو الأصل في إيجابه.
ويقال له أيضا مهر وغيره كما بينته في شرح الروض وغيره. وقيل الصداق ما وجب بتسميته في العقد والمهر ما وجب بغيره، والأصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى: * (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) * وقوله (صلى الله عليه وسلم): لمريد التزويج التمس ولو خاتما من حديد. رواه الشيخان.
(سن ذكره في العقد وكره إخلاؤه عنه) أي عن ذكره لان (صلى الله عليه وسلم) لم يخل نكاحا عنه، ولئلا