كسائر ديونها وحقوقها والذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى: * (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) *، هو الزوج لتمكنه من رفعها بالفرقة فيعفو عن حقه ليسلم لها كل المهر لا الولي إذ لم يبق بعد العقد عقدة.
فصل في المتعة، وهي مال يجب على الزوج دفعه لامرأته لمفارقته إياها بشروط. كما قلت: يجب عليه (لزوجة لم يجب لها نصف مهر فقط) بأن وجب لها جميع المهر أو كانت مفوضة لم توطأ ولم يفرض لها شئ صحيح (متعة بفراق). أما في الأولى فلعموم * (للمطلقات متاع بالمعروف) *.
وخصوص فتعالين أمتعكن ولان المهر في مقابلة منفعة بضعها.
وقد استوفاها الزوج فتجب للايحاش متعة وأما في الثانية فلقوله تعالى: * (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن) *، ولان المفوضة لم يحصل لها شئ فيجب لها متعة للايحاش بخلاف من وجب لها النصف فلا متعة لها، لأنه لم يستوف منفعة بضعها فيكفي نصف مهرها للايحاش. ولأنه تعالى لم يجعل لها سواه بقوله:
فنصف ما فرضتم، هذا إن كان الفراق) لا بسببها أو بسببهما أو ملكه) لها كردته وإسلامه ولعانه وتعليقه طلاقها بفعلها ففعلت ووطئ أبيه أو ابنه لها بشبهة (أو موت) لهما أو لأحدهما فإن كان بسببها كملكها له. وردتها وإسلامها وفسخه بعيبه وفسخه بعيبها أو بسببهما كردتهما معا أو بملكه لها بشراء أو غيره، أو بموت فلا متعة لها وطئها أم لا وكذا لو سبيا معا والزوج صغير أو مجنون وذلك لانتفاء الايحاش ولأنها في صورة موته وحده متفجعة، لا مستوحشة. ولا فرق في وجوب المتعة بين المسلم والذمي والحر والعبد والمسلمة والذمية والحرة، والأمة وهي لسيد الأمة وفي كسب العبد. وقولي أو بسببهما إلى آخره من زيادتي، والواجب فيها ما يتراضى الزوجان عليه (وسن أن لا تنقص عن ثلاثين درهما) أو ما قيمته ذلك، وأن لا تبلغ نصف المهر وعبر جماعة بأن لا تزاد على خادم فلا حد للواجب. وقيل هو أقل ما يتمول وإذا تراضيا بشئ فذاك (فإن تنازعا) في قدرها (قدرها قاض) باجتهاده (ب) - قدر (حالهما) من يساره وإعساره ونسبها وصفاتها ولقوله تعالى: * (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف) *.