فصل في موانع الإرث وما يذكر معها (الكافران يتوارثان). وإن اختلفت ملتهما كيهودي ونصراني أو مجوسي ووثني لان الملل في البطلان كالملة الواحدة. قال تعالى: * (فماذا بعد الحق إلا الضلال) *. وقال:
* (لكم دينكم ولي دين) * (لا حربي وغيره)، كذمي ومعاهد لانقطاع الموالاة بينهما.
وقولي وغيره أعم من قوله وذمي (ولا مسلم وكافر) وإن أسلم قبل قسمة التركة لذلك. ولخبر الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (ولا متوارثان ماتا بنحو عرق) كهدم وحريق (ولم يعلم أسبقهما) موتا سواء أعلم سبق أم لا لان من شرط الإرث تحقيق حياة الوارث بعد موت المورث وهو هنا منتف. فلو علم أسبقهما ونسي وقف الميراث إلى البيان أو الصلح وتعبيري بنحو عرق أعم من تعبيره بغرق أو هدم أو غربة. (ولا يرث نحو مرتد) كيهودي تنصر أحدا إذ ليس بينه وبين أحد موالاة في الدين لأنه ترك دينا يقر عليه ولا يقر على دينه الذي انتقل إليه، (ولا يورث) لذلك. لكن لو قطع شخص طرف مسلم فارتد المقطوع ومات سراية وجب قود الطرف ويستوفيه من كان وارثه لولا الردة ومثله حد القذف ونحو من زيادتي. وكذا (كزنديق) وهو من لا يتدين بدين فلا يرث ولا يورث لذلك (ومن به رق) ولد مدبرا أو مكاتبا فلا يرث ولا يورث لنقصه ولأنه لو ورث لملك واللازم باطل (إلا مبعضا فيورث) ما ملكه بحريته لتمام ملكه عليه ولا شئ لسيده منه لاستيفاء حقه مما اكتسبه بالرقية، واستثنى أيضا كافر له أمان جنى عليه حال حريته وأمانه ثم نقض الأمان فسبي واسترق وحصل الموت بالسراية حال رقه فإن قدر الدية لورثته.
(ولا يرث قاتل) من مقتوله (وإن لم يضمن) بقتله لخبر الترمذي وغيره بسند صحيح.
ليس للقاتل شئ أي من الميراث ولتهمة استعجال قتله في بعض الصور وسدا للباب في الباقي ولان الإرث للموالاة والقتل قطعها. وأما المقتول فقد يرث القاتل بأن يجرحه ويضربه ثم يموت هو قبله، ومن الموانع الدور الحكمي وهو أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه كأخ أقر بابن للميت فيثبت نسب الابن ولا يرث كما مر في الاقرار وأما استبهام تاريخ الموت المذكور فمنهم من عده مانعا ومنهم من منع لما يأتي. وقد قال ابن الهائم في شرح كفايته الموانع الحقيقية أربعة: القتل والرق واختلاف الدين والدور الحكمي وما زاد عليها فتسميته مانعا. مجاز، والأوجه ما قاله في غيره أنها ستة هذه الأربعة والردة واختلاف العهد، وأن ما زاد عليها مجاز لان انتفاء الإرث معه لا لأنه مانع بل لانتفاء الشرط كما في جهل التاريخ أو السبب