كفارة القتل فلا تمليك فيها اقتصارا على الوارد فيها من الاعتاق، ثم الصوم والمطلق إنما يحمل على المقيد، في الأوصاف دون الأصول كما حمل مطلق اليد في التيمم على تقييدها بالمرافق في الوضوء، ولم يحمل ترك الرأس والرجلين فيه على ذكرهما في الوضوء وتمليك ما ذكر يكون (من جنس فطرة) كبر وشعير وأقط ولبن فلا يجزئ، لحم ودقيق وسويق وهذا مع قولي مدا مدا من زيادتي، في كفارة الجماع.
(فإن عجز) عن جميع خصال الكفارة (لم تسقط) أي الكفارة عنه، بل هي باقية في ذمته إلى أن يقدر على شئ منها، لأنه (صلى الله عليه وسلم) أمر الاعرابي أن يكفر بما دفعه له مع إخباره بعجزه، فدل على أنها باقية في الذمة حينئذ (فإذا قدر على خصلة) من خصالها، (فعلها) ولا يتبعض العتق ولا الصوم بخلاف الاطعام، حتى لو وجد بعض مد أخرجه لأنه لا بدل له وبقي الباقي في ذمته وقولي فإن عجز إلى آخره من زيادتي في كفارة غير الجماع.