وصححه ابن حبان والحاكم. إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه أي لا يؤاخذهم بها، ما لم يدل على خلافه كضمان المتلف، فالفعل معها كلا فعل فإن لم يبال بتعليقه كالسلطان والحجيج أو كان يبالي به. ولم يقصد المعلق إعلامه طلقت بفعله، لان الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل، من غير أن ينضم إليه قصد إعلامه به الذي قد يعبر عنه بقصد منعه من الفعل، وإفادة طلاقها فيما إذا لم يقصد إعلامه به، وعلم به المبالي من زيادتي.
وكذا عدم طلاقها فيما إذا قصد إعلامه به، وهو مفهوم كلام الروضة. وأصلها وكلام الأصل مؤول هذا كله كما رأيت إذا حلف على فعل مستقبل، أما لو حلف على نفي شئ وقع جاهلا به أو ناسيا له كما لو حلف أن زيدا أليس في الدار وكان فيها ولم يعلم به أو علمه ونسي فلا طلاق وإن قصد أن الامر كذلك في الواقع، خلافا لابن الصلاح وقد أوضحته في شرح الروض.
(فصل) في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها لو (قال) لزوجته (أنت طالق وأشار بإصبعين أو ثلاث لم يقع عدد إلا مع نيته) عند قوله طالق، ولا اعتبار بالإشارة هنا ولا بقوله أنت هكذا وأشار بما ذكر (أو) مع قوله (هكذا) وإن لم ينو عددا فتطلق في إصبعين طلقتين، وفي ثلاث ثلاثا، لان ذلك صريح فيه. ولا بد أن تكون