لبن الجميع منه (فيحرمن عليه) لأنهن موطوءات أبيه ولا أمومة لهن من جهة الرضاع، (لا) إن ارتضع من (خمس بنات أو أخوات له) أي لرجل فلا حرمة بينه وبين الرضيع لأنها لو ثبتت لكان الرجل جد الام أو خالا والجدودة للام، والخؤولة إنما ثبتت بتوسط الأمومة ولا أمومة (واللبن لمن لحقه ولد نزل) اللبن (به) سواء، أكان بنكاح أم ملك وهي من زيادتي أم وطئ شبهة بخلاف ما إذا كان بوطئ زنا إذ لا حرمة لبنه فلا يحرم على الزاني أن ينكح المرتضعة من ذلك اللبن، لكن تكره (ولو نفاه) أي نفى من لحقه الولد الولد (انتفى اللبن) النازل به حتى لو ارتضعت به صغيرة حلت للنافي، فلو استلحق الولد لحقه الرضيع أيضا (ولو وطئ واحد منكوحة أو اثنان امرأة بشبهة) فيهما (فولدت) ولدا، (فاللبن) النازل به (لمن لحقه الولد) إما بقائف بأن أمكن كونه منهما أو بغيره بأن انحصر الامكان في واحد منهما، أو لم يكن قائف أو لحقه بهما أو نفاه عنهما أو أشكل عليه الامر وانتسب لأحدهما بعد بلوغه، أو بعد إفاقته من نحو جنون، فالرضيع من ذلك اللبن ولد رضاع لمن لحقه الولد، لان اللبن تابع للولد فإن مات قبل الانتساب وله ولد قام مقامه أو أولاد وانتسب بعضهم لهذا وبعضهم لذاك دام الاشكال، فإن ماتوا قبل الانتساب أو بعده فيما ذكر أو لم يكن له ولد انتسب الرضيع وحيث أمر بالانتساب لا يجبر عليه لكن يحرم عليه النكاح بنت أحدهما ونحوهما بخلاف الولد ومن يقوم مقامه، فإنهم يجبرون على الانتساب (ولا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه) وإن طالت المدة أو انقطع اللبن وعاد لعموم الأدلة، ولأنه لم يحدث ما يحال عليه (إلا بولادة من آخر فاللبن بعدها له) أي للآخر، فعلم أنه قبلها للأول. وإن دخل وقت ظهور لبن حمل الآخر لان اللبن غذاء للولد لا للحمل، فيتبع المنفصل سواء أزاد اللبن على ما كان أم لا ويقال إن أقل مدة يحدث فيها اللبن للحمل أربعون يوما وتعبيري بما ذكر أعم مما ذكره.
(فصل) في طرو الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح.
لو كان (تحته صغيرة فأرضعتها من تحرم عليه بنتها) كأخته وأمه وزوجة أبيه بلبنه من