(فصل) في حكم الأسر وما يؤخذ من أهل الحرب (ترق ذراري كفار) وخنثاهم (وعبيدهم) ولو مسلمين (بأسر) كما يرق حربي مقهور لحربي بالقهر أي يصيرون بالأسر أرقاء لنا، ويكونون كسائر أموال الغنيمة الخمس لأهله والباقي للغانمين، لأنه (صلى الله عليه وسلم) كان يقسم السبي كما يقسم المال. والمراد برق العبيد استمراره لا تجدده، ومثلهم فيما ذكر المبعضون تغليبا لحقن الدم. ودخل في الذراري زوجة المسلم والذمي الحربية والعتيق الصغير والمجنون الذمي فيرقون بالأسر كما في زوجة من أسلم، والمراد بزوجة الذمي التي لم تدخل تحت قدرتنا حين عقد الذمة له وما ذكرته في زوجة المسلم هو مقتضى ما في الروضة وأصلها، واعتمده البلقيني وغيره. وخالف الأصل فصحح عدم جواز أسرها مع تصحيحه جوازه، في زوجة من أسلم (ويفعل الامام في) أسير (كامل) ببلوغ وعقل وذكورة وحرية، (ولو عتيق ذمي الاحظ) للاسلام والمسلمين (من) أربع خصال (قتل) بضرب الرقبة (ومن) بتخلية سبيله (وفداء بأسرى) منا، وكذا من أهل الذمة فيما يظهر فمن اقتصر على قوله منا جرى على الغالب، (أو بمال وإرقاق) ولو لو ثني أو عربي أو بعض شخص للاتباع ويكون مال الفداء ورقابهم، إذا رقوا كسائر أموال الغنيمة، ويجوز فداء مشرك بمسلم أو أكثر ومشركين بمسلم. (فإن خفي) عليه الاحظ في الحال (حبسه حتى يظهر) له الاحظ فيفعله، (وإسلام كافر بعد أسره يعصم دمه) من القتل لخبر الصحيحين، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. (والخيار) باق (في الباقي) كما أن من عجز عن الاعتاق في كفارة اليمين يبقى خياره في الباقي، فإن كان إسلامه بعد اختيار الإمام خصلة غير القتل تعينت (لكن إنما يفدى من له) في قومه (عز) ولو بعشيرة (يسلم به) دينا ونفسا، وهذا من زيادتي، (وقبله) أي وإسلامه قبل أسره (يعصم دمه وماله) للخبر السابق، (وفرعه الحر الصغير أو المجنون) عن السبي، ويحكم بإسلامه تبعا له، والتقييد بالحر مع ذكر المجنون من زيادتي، وخرج بالحر المذكور ضده فلا يعصمه إسلام أبيه من السبي، (لا زوجته) فلا يعصمها من السبي بخلاف عتيقه، لان الولاء ألزم من النكاح لأنه لا يقبل الرفع بخلاف النكاح، (فإن رقت) بأن سبيت ولو بعد الدخول، (انقطع نكاحه) حالا لامتناع
(٣٠٢)