(ولغير حرة) من أمة أو مبعضة فهو أعم من قوله أو أمة، (طلقت في طهر سبق بحيض بستة عشر) يوما ولحظتين) بأن يطلقها، وقد بقي من الطهر لحظة ثم تحيض أقل الحيض ثم تطهر أقل الطهر ثم تطعن في الحيض لحظة، (وفي حيض بأحد وثلاثين) يوما (ولحظة) بأن يطلقها آخر جزء من الحيض ثم تطهر أقل الطهر وتحيض أقل الحيض ثم تطهر أقل الطهر ثم تطعن في الحيض لحظة. فإن جهلت المطلقة أنها طلقت في حيض أو طهر حمل أمرها على الحيض للشك في انقضاء العدة والأصل بقاؤها قاله الصيمري وغيره وخرج بزيادتي سبق بحيض ما لو طلقت في طهر لم يسبقه حيض فأقل إمكان انقضاء الأقراء للحرة ثمانية وأربعون يوما، ولحظة لان الطهر الذي طلقت فيه ليس بقرء لكونه غير محتوش بدمين ولغيرها اثنان وثلاثون يوما ولحظة. واعلم أن اللحظة الأخيرة في جميع صور انقضاء العدة بالأقراء لتبين تمام القرء الأخير، لا من العدة فلا رجعة فيها، وأن الطلاق في النفاس كهو في الحيض (ولو وطئ) الزوج (رجعة واستأنفت عدة) من الفراغ من وطئ (بلا حمل راجع فيما كان بقي) من عدة الطلاق، دون ما زاد عليها للوطئ فلو وطئها بعد مضي قرأين استأنفت للوطئ ثلاثة أقراء ودخل فيها ما بقي من عدة الطلاق، والقرء الأول واقع عن العدتين فيراجع فيه والأخيران متمحضان لعدة الوطئ فلا رجعة فيهما. وتعبيري بعدة بلا حمل أعم من تعبيره بالأقراء لشمولها ما لو كانت تعتد بالأشهر، وخرج بقولي واستأنفت ما لو كانت حاملا وبقولي بلا حمل ما لو أحبلها بالوطئ، فإنه يراجعها فيهما ما لم تضع لوقوع عدة الحمل عن الجهتين كالباقي من الأقراء أو الأشهر (وحرم) عله (تمتع بها) أي بالرجعية بوطئ وغيره، لأنها مفارقة كالبائن (وعزر معتقد تحريمه) لاقدامه على معصية عنده، فلا حد عليه بوطئ لشبهة اختلاف العلماء في حصول الرجعة به، وذكر التعزير في غير الوطئ من زيادتي هنا، (وعليه بوطئ مهر مثل) وإن راجع بعده لأنها في تحريم الوطئ، كالبائن فكذا في المهر بخلاف ما لو وطئ زوجته في الردة، ثم أسلم المرتد، لان الاسلام يزيل أثر الردة والرجعة لا تزيل أثر الطلاق (وصح ظهار وإيلاء ولعان) منها لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة لكن لا حكم للأولين، حتى يراجع بعدهما كما سيأتيان في بابيهما. وتقدم في الطلاق أنه يصح طلاقها وأنهما يتوارثان، والأصل كغيره جمع المسائل الخمس هنا وإن ذكروا وتينك في الطلاق أيضا للإشارة إلى قول الشافعي رضي الله تعالى عنه الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى أي آية المسائل الخمس المذكورة (ولو ادعى رجعة والعدة باقية) وأنكرت (حلف) فيصدق لقدرته على إنشائها (أو) أدعى رجعة فيها وهي (منقضية) بقيد زدته بقولي (ولم تنكح فإن اتفقا على وقت الانقضاء) كيوم الجمعة
(١٥٣)