يصح القبول قبل الموت لان للموصي أن يرجع في وصيته، ولا يشترط القبول في غير معين كالفقراء ويجوز الاقتصار على ثلاثة منهم ولا تجب التسوية بينهم وإنما لم يشترط الفور في القبول لأنه إنما يشترط في العقود التي يشترط فيها ارتباط القبول بالايجاب وظاهر أنه لا حاجة للقبول فيما لو كان الموصى به اعتاقا كان قال أعتقوا عني فلانا بعد موتي بخلاف ما لو أوصى له برقبته فإنه يحتاج إلى ذلك لاقتضاء الصيغة له (والرد) للوصية (بعد موت) لا قبله ولا معه كالقبول (فإن مات) الموصى له (بعد موت الموصي) بأن مات قبله أو معه (بطلت) وصيته لأنها ليست بلازمة ولا آيلة إلى اللزوم (أو بعده) قبل القبول والرد (خلفه وارثه) فيهما فإن كان الوارث بيت المال فالقابل والراد هو الامام وقولي لا بعده وخلفه أعم من تعبيره بما ذكره (وملك الموصى له) العين للموصى به الذي ليس بإعتاق بعد موت الموصي وقبل القبول (موقوف إن قبل بأن أنه ملكه بالموت) وإن رد بأن أنه للوارث (وتتبعه) في الوقف (الفوائد) الحاصلة من الموصى به كثمرة وكسب (والمؤنة) ولو فطرة (ويطالب موصى له) أي يطالبه الوارث أو الرقيق الموصى به أو القائم مقامهما من ولي ووصي (بها) أي المؤنة (أن توقف في قبول ورد) فإن أراد الخلاص رد أما أوصى بإعتاق رقيق فالملك فيه للوارث إلى إعتاقه فالمؤنة عليه وتعبيري بالفوائد والمؤنة أعم من تعبيره بما ذكره.
فصل في الوصية بزائد على الثلث وفي حكم اجتماع تبرعات مخصوصة (ينبغي أن لا يوصى بزائد على الثلث) والأحسن أن ينقص منه شيئا لخبر الصحيحين الثلث والثلث كثير والزيادة عليه قال المتولي وغير مكروهة والقاضي وغيره محرمة (فتبطل) أي الوصية بالزائد (فيه أن رده وارث خاص مطلق التصرف لأنه حقه فإن لم يكن وارث خاص بطلت في الزائد لان الحق للمسلمين ولا مجيز أو كان وهو غير مطلق التصرف فالظاهر أنه إن توقعت أهليته وقف الامر إليها وإلا بطلت وعليه يحمل ما أفتى به السبكي من البطلان (وإن أجاز ف) (- إجازته تنفيذ للوصية بالزائد (ويعتبر المال) الموصى بثلثه مثلا (وقت الموت) لا وقت الوصية لان الوصية تمليك بعد الموت فلا أوصى برقيق ولا رقيق له ملك عند الموت رقيقا تعلقت الوصية به ولو زاد ماله تعلقت الوصية به والمعتبر ثلث المال الفاضل عن