كتاب الخلع بضم الخاء من الخلع بفتحها وهو النزع لان كلا من الزوجين لباس الآخر، قال تعالى:
* (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) * فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه، والأصل فيه قبل الاجماع آية: * (فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا) *. والامر به في خبر البخاري في امرأة ثابت بن قيس. بقوله له: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، (هو فرقة) ولو بلفظ مفاداة (بعوض) مقصود راجع (لجهة زوج). هذا القيد من زيادتي فيشمل ذلك رجوع العوض للزوج ولسيده، وما لو خالعت بما ثبت لها عليه من قود أو غيره. فهو أعم من قول الروضة كأصلها.
يأخذه الزوج (وأركانه) خمسة (ملتزم) لعوض (وبضع وعوض وصيغة وزوج وشرط فيه صحة طلاقه، فيصح من عبد ومحجور) عليه (بسفه) ولو بلا إذن ومن سكران لا من صبي ومجنون