(كتاب) (الزنى) بالقصر لغة حجازية وبالمد لغة تميمية وهو ما ذكر في قولي (يجب الحد على ملتزم) ولو حكما للأحكام (عالم بتحريمه بايلاج حشفة) متصلة من حي (أو قدرها) من فاقدها (بفرج) قبل أو دبر من ذكر أو أنثى (محرم لعينه مشتهي طبعا بلا شبهة ولو مكتراة) للزنا (أو مبيحة) للوطئ (ومحرما) بنسب أو رضاع أو مصاهرة. (وإن) كان (تزوجها) وليس ما ذكر شبهة دارئة للحد (لا بغير إيلاج) لحشفته كمفاخذة ونحوها من مقدمات الوطئ (و) لا (بوطئ حليلته في نحو حيض وصوم) كنفاس وإحرام، لان التحريم لعارض. (و) وطئها (في دبر و) وطئ (أمته المزوجة أو المعتدة أو المحرم) بنسب أو رضاع كأخته منهما وأمه من الرضاع أو مصاهرة كموطوءة أبيه وابنه لشبهة الملك المأخوذ من خبر ادرؤوا الحدود بالشبهات رواه الترمذي وصحح وقفه والحاكم وصحح اسناده، وظاهر كلامهم أن وطئ أمته المحرم في دبرها لا يوجب الحد، لكن قال ابن المقري أنه يوجبه كما نقله ابن الرفعة عن البحر المحيط، وسكت عليه قال الأذرعي: وقد ينازع فيه قلت الظاهر ما نقل ابن الرفعة، لان العلة في سقوط الحد بالوطئ في قبلها شبهة الملك المبيح في الجملة وهو في الجملة لم يبح دبرا قط. وأما الزوجة والمملوكة الأجنبية فسائر جسدها مباح للوطئ فانتهض شبهة في الدبر، والوثنية كالمحرم ولا يعترض بالزوجة فإن تحريمها لعارض كالحيض انتهى، (أو وطئ بإكراه أو بتحليل عالم) كنكاح بلا ولي كمذهب أبي حنيفة أو بلا شهود كمذهب مالك لشبهة الاكراه والخلاف (أو) وطئ (لميتة أو بهيمة)، لان فرجها غير مشتهي طبعا بل ينفر منه الطبع فلا يحتاج إلى الزجر عنه ولا بوطئ صبي أو مجنون أو حربي ولو معاهدا، إلا أنه غير ملتزم للأحكام ولا بوطئ جاهل بالتحريم لقرب عهده بالاسلام، أو بعده عن العلماء لجهله. وحكم الخنثى حكمه في الغسل. وتعبيري بملتزم أولى من قوله وشرطه التكليف إلا السكران وقولي طبعا وفي دبر من زيادتي، وتعبيري بحشفة أو قدرها أولى من تعبيره بالذكر، وقولي في نحو حيض وصوم أعم من قوله في حيض وصوم وإحرام (والحد
(٢٧١)