(وشرط ولاء الكلمات) الخمس هذا من زيادتي، فيؤثر الفصل، الطويل أما الولاء بين لعان الزوجين فلا يشترط كما صرح به الدارمي، (وتلقين قاض له) أي اللعان، أي لكلماته، فيقول له، قل كذا، ولها قولي كذا، فلا يصح اللعان بغير تلقين كسائر الايمان. وظاهر أن السيد في ذلك كالقاضي لان له أن يتولى لعان رقيقه، (وصح) اللعان (بغير عربية)، وإن عرفها، لان اللعان يمين أو شهادة وهما في اللغات سواء. فإن لم يحسن القاضي غيرها، وجب مترجمان. (و) صح (من) شخص (أخرس بإشارة مفهمة، أو كتابة) كسائر تصرفاته، وليس ذلك كالشهادة منه لضرورته إليه دونها، لان الناطقين يقومون بها، ولان المغلب في اللعان معنى اليمين دون الشهادة، (كقذف) من زيادتي. فيصح بغير عربية، ومن أخرس بإشارة مفهمة أو كتابة، لما ذكر.
فإن لم يكن له واحدة منهما، لم يصح قذفه ولا لعانه كسائر تصرفاته لتعذر الوقوف على ما يريد.
(وسن تغليظ) اللعان كتغليظ اليمين، بتعديد أسماء الله تعالى. لكن لا تغليظ على من لا ينتحل دينا كالزنديق والدهري. ويغلظ (بزمان وهو بعد) صلاة (عصر)، لان اليمين الفاجرة حينئذ أغلظ عقوبة لخبر جاء فيه في الصحيحين، (و) بعد صلاة (عصر) يوم (جمعة أولى) إن اتفق ذلك، أو أمهل، (و) لان ساعة الإجابة فيه عند بعضهم. وهما يدعوان في الخامسة باللعن والغضب.
وإطلاق العصر مع ذكر أولوية عصر الجمعة من زيادتي، (ومكان وهو أشرف بلده) أي اللعان، (فبمكة بين الركن) الأسود (والمقام) أي مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو المسمى بالحطيم. (وبإيلياء) أي بيت المقدس (عند الصخرة، وبغيرهما) من المدينة وغيرها (على المنبر) بالجامع. وتعبيري بعلى هو الموافق لما صححه في أصل الروضة من أنهما يصعدان المنبر بخلاف تعبير الأصل، بغد وبباب مسجد لمسلم به حدث أكبر) لحرمة مكثه فيه. ويخرج القاضي أو نائبه إليه بخلاف الكافر، فيغلظ عليه بما يأتي، فإن أريد لعانه في المسجد غير المسجد الحرام مكن منه، وإن كان به حدث أكبر أو من في نحو الحيض تلويث المسجد.
وتعبيري بذلك موف بالغرض بخلاف قوله، وحائض بباب مسجد (وببيعة وكنيسة وبيت نار لأهلها) وهم النصارى في الأول، واليهود في الثاني. والمجوس في الثالث. لأنهم يعظمونها كتعظيمنا المسجد، ويحضرها القاضي أو نائبه كغيرها مما مر، لان المقصود تعظيم الواقعة وزجر الكاذب عن الكذب. واليمين في الموضع الذي يعظمه الحالف أغلظ، وتجوز مراعاة اعتقادهم لشبهة الكتاب كما روعي في قبول الجزية، (لا) بيت (صنم