الأصحاب أما إذا كان بها مانع كحيض ومرض وصغر فلا مطالبة لها لامتناع الوطئ المطلوب حينئذ (وإن كان المانع به) أي الزوج (وهو طبيعي كمرض ف) - تطالبه (بفيئة لسان) بأن يقول إذا قدرت فئت، (ثم) إن لم يفئ طالبته (بطلاق) وهذه من زيادتي. (أو شرعي كإحرام) وصوم واجب (ف) - تطالبه (بطلاق) لأنه الذي يمكنه لحرمة الوطئ.
(فإن عصى بوطئ) ولو في الدبر، أي ولم يقيد إيلاءه به ولا بالقبل (لم يطالب) لانحلال اليمين، (فإن أباهما) أي الفيئة والطلاق (طلق عليه القاضي طلقة) نيابة عنه بسؤالها له، لا يقال سقوط المطالبة بالوطئ في الدبر ينافي عدم حصول الفيئة بالوطئ فيه، لأنا نمنع ذلك إذ لا يلزم من سقوط المطالبة حصول الفيئة كما لو وطئ مكرها أو ناسيا (ويمهل) إذا استمهل (يوما) فأقل ليفئ فيه، لان مدة الايلاء مقدرة بأربعة أشهر، فلا يزاد عليها بأكثر من مدة التمكن من الوطئ عادة كزوال نعاس وشبع وجوع وفراغ صيام (ولزمه بوطئه) في مدة إيلائه، (كفارة يمين) بقيد زدته بقولي: (إن حلف بالله) فإن حلف بالتزام ما يلزم فإن كان بقربه لزمه ما التزمه أو كفارة يمين كما سيأتي في باب النذر أو بتعليق طلاق أو عتق وقع بوجود الصفة