فكالمسلم (ولا تحل مرتدة) لاحد لا من المسلمين، لأنها كافرة لا تقر، ولا من الكفار لبقاء علقة الاسلام فيها (وردة) من الزوجين، أو أحدهما (قبل دخول). وما في معناه من استدخال مني (تنجز فرقة) بينهما لعدم تأكد النكاح بالدخول، أو ما في معناه، (وبعده) توقفها (فإن جمعهما إسلام في العدة دام نكاح) بينهما، لتأكده بما ذكر (وإلا فالفرقة) بينهما حاصلة (من) حين (الردة) منهما أو من أحدهما، (وحرم وطئ) في مدة التوقف. لتزلزل ملك النكاح بالردة (ولا حد) فيه لشبهة بقاء النكاح، بل فيه تعزير، وتجب العدة منه كما لو طلق زوجته رجعيا ثم وطئها في العدة.
باب نكاح المشرك وهو الكافر على أي ملة كان وقد يطلق على مقابل الكتابي، كما في قوله تعالى: * (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين) *.
لو (أسلم) أي المشرك ولو غير كتابي كوثني ومجوسي (على) حرة (كتابية) بقيد زدته بقولي، (تحل) له ابتداء (دام نكاحه) لجواز نكاح المسلم لها، (أو على حرة (غيرها) كوثنية وكتابية لا تحل له ابتداء، (وتخلفت) عنه بأن لم تسلم معه. وتعبيري بغيرها أعم من تعبيره بوثنية أو مجوسية، (أو أسلمت) زوجته (وتخلف فكردة) وتقدم حكمها، قبيل الباب أي فإن كان ذلك قبل الدخول، وما في معناه تنجزت الفرقة أو بعده وأسلم الآخر في العدة دام نكاحه، وإلا فالفرقة من الاسلام. والفرقة فيما ذكر فرقة فسخ لا فرقة طلاق لأنهما مغلوبان عليها، (أو أسلما معا) قبل الدخول أو بعد، (دام) نكاحهما لخبر صحيح فيه ولتساويهما في الاسلام المناسب للتقرير بخلاف ما لو ارتدا معا كما مر.
(والمعية) في الاسلام (بآخر لفظ) لان به يحصل الاسلام لا بأوله، ولا بأثنائه وسواء، فيما ذكر أكان الاسلام استقلالا أو تبعية. لكن لو أسلمت المرأة مع أب الطفل أو عقبه قبل الدخول بطل النكاح، كما قاله البغوي لتقدم إسلامها في الأولى لان إسلام الطفل عقب إسلام أبيه وإسلامها في الثانية متأخر. فإنه قولي. وإسلام الطفل حكمي، (وحيث دام) النكاح (لا تضر مقارنته لمفسد زائل عند الاسلام) بشرط زدته بقولي، (ولم يعتقدوا فساده) تخفيفا بسبب الاسلام، بخلاف ما إذا لم يزل المفسد عند الاسلام. أو زال عنده واعتقدوا فساده، ومن الأول ما لو نكح حرة وأمة وأسلموا إذ المفسد وهو عدم الحاجة لنكاح الأمة، لم يزل عند الاسلام