(كتاب العدد) جمع عدة مأخوذة من العدد لاشتمالها عليه غالبا، وهي مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد أو لتفجعها على زوج كما سيأتي. والأصل فيها قبل الاجماع الآيات الآتية وشرعت صيانة للأنساب وتحصينا لها من الاختلاط، (تجب عدة بوطئ شبهة أو بفرقة زوج حي) بطلاق أو فسخ أو انفساخ بلعان أو رضاع أو غيره، (دخل منيه المحترم أو وطئ) في فرج (ولو في دبر) بخلاف ما إذا لم يكن دخول مني ولا وطئ ولو بعد خلوة. قال تعالى: * (ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة) *. وإنما وجبت بدخول منيه لأنه كالوطئ بل أولى، لأنه أقرب إلى العلوق من مجرد الوطئ. وخرج بزيادتي المحترم غيره، بأن ينزل الزوج منيه بزنا فتدخله الزوجة فرجها (أو تيقن براءة رحم) كما في صغير أو صغيرة، فإن العدة تجب لعموم الأدلة ولان الانزال الذي به العلوق خفي يعسر تتبعه، فأعرض الشرع عنه، واكتفى بسببه وهو الوطئ أو إدخال المني كما اكتفى في الترخص بالسفر وأعرض عن المشقة، (فعدة حرة تحيض ثلاثة أقراء) ولو جلبت الحيض فيها بدواء. قال تعالى: * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) * (ولو مستحاضة) غير متحيرة فتعتد بإقرائها المردودة هي إليها من عادة، وتمييز وأقل حيض كما مرت في بابه.
(والقرء) المراد به هنا (طهر بين دمين) أي دم حيضين أو حيض ونفاس أو نفاسين، أخذا من قوله تعالى: * (فطلقوهن لعدتهن) * أي في زمنها، وهو زمن الطهر، لان الطلاق في الحيض حرام كما مر. وزمن العدة يعقب زمن الطلاق، والقرء بالفتح والضم مشترك بين الطهر والحيض ومن إطلاقه على الحيض ما في خبر النسائي وغيره، تترك الصلاة أيام أقرائها وقيل حقيقة في الطهر مجاز في الحيض. وقيل: عكسه ويجمع على أقراء وقروء وأقرؤ، (فإن طلقت طاهرا) وقد بقي من زمن الطهر شئ (انقضت) عدتها (بطعن في حيضة ثالثة) لحصول الأقراء الثلاثة بذلك بأن يحسب ما بقي من الطهر الذي طلقت فيه قرءا وطئ فيه أم لا ولا بعد في تسمية قرأين، وبعض الثالث ثلاثة قروء. كما فسر قوله تعالى: * (الحج أشهر معلومات) *.