(كتاب الكفارة) من الكفر وهو الستر لأنها تستر الذنب ومنه الكافر لأنه يستر الحق، (تجب نيتها) بأن ينوي الاعتاق أو الصوم أو الاطعام أو الكسوة عن الكفارة، لتتميز عن غيرها كنذر فلا يكفي الاعتاق أو الصوم أو الكسوة أو الاطعام الواجب عليه، وإن لم يكن عليه غيرها وبذلك علم أنه لا يجب اقترانها بشئ من ذلك بل يجوز تقديمها وهو ما نقله في المجموع في باب قسم الصدقات في الأصحاب، وصححه بل صوبه، وقال إنه ظاهر النص لكنه صحح تبعا للرافعي هنا أنه يجب اقترانها به في غير الصوم، إذا قدمها وجب قرنها بعزل المال كما في الزكاة وعلم أيضا أنه لا يجب تعيينها بأن يقيد بظهار أو غيره، فلو كان عليه كفارتا قتل وظهار وأعتق أو صام بنية كفارة وقع عن إحداهما. وإنما لم يشترط تعيينها في النية بخلاف الصلاة لأنها في معظم خصالها نازعة إلى الغرامات، فاكتفى فيها بأصل النية، فإن عين فيها وأخطأ كأن نوى كفارة قتل، وليس عليه إلا كفارة ظهار لم تجزه. والكافر كالمسلم في الاعتاق والاطعام والكسوة إلا أن نيته للتمييز لا للتقرب، ويمكن ملكه رقبة مؤمنة كأن يسلم عبده أو عبد مورثه فيملكه، أو يقول لمسلم أعتق عبدك عن كفارتي فيجيبه. وأما الصوم فلا يصح منه لتمحضه قربة، ولا ينتقل عنه إلى الاطعام لقدرته عليه بالاسلام وإذا لم يملك وهو مظاهر موسر رقبة مؤمنة لا يحل له وطئ لذلك فيتركه، أو يقال له أسلم ثم أعتق وعلم أيضا أنه لا يجب نية الفرض لأنها لا تكون إلا فرضا.
(وهي) أي الكفارة، (مخيرة في يمين وستأتي) في الايمان ومنها إيلاء ولعان وإن لم يكن فيه كفارة، ونذر لجاج كما هي معروفة في محالها (ومرتبة في ظهار وجماع) في نهار رمضان (وقتل وخصالها) أي كفارة الثلاثة ثلاث اعتاق ثم صوم ثم اطعام على ما بينتها، بقولي (إعتاق رقبة مؤمنة) فلا تجزئ كافرة قال تعالى في كفارة القتل: * (فتحرير رقبة مؤمنة) * وألحق بها غيرها قياسا عليها بجامع حرمة سببيهما من القتل. والجماع في رمضان والظهار أو حملا للمطلق على المقيد كما في حمل المطلق في قوله تعالى: * (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) *، على المقيد في قوله تعالى: * (واشهدوا ذوي عدل منكم) *،