من أصبع إلى كف مثلا، فأجل أرش الإصبع من قطعها والكف من سقوطها كما اختاره الامام والغزالي وغيرهما. وجزم به الحاوي الصغير والأنوار ورجحه البلقيني (ومن مات) من العاقلة (في أثناء سنة فلا شئ) عليه من واجبها بخلاف من مات بعدها.
(ويعقل كافر ذو أمان عن مثله) إن زادت مدته على مدة الاجل لاشتراكهما في الكفر، المقر عليه وتعبيري بذلك أولى من قوله ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه (لا فقير)، ولو كسوبا فلا يعقل لان العقل مواساة والفقير ليس من أهلها (ورقيق) لان غير المكاتب من الأرقاء لا ملك له والمكاتب ليس من أهل المواساة (وصبي ومجنون وامرأة وخنثى) وهما من زيادتي وذلك لان مبنى العقل على النصرة ولا نصرة بهم (ومسلم عن كافر وعكسه) إذ لا موالاة بينهما فلا نصرة (وعلى غني) من العاقلة وهو من (ملك آخر السنة فاضلا عن حاجته عشرين دينارا) أي قدرها (نصف دينار و) على (متوسط) وهو من (ملك) آخر السنة فاضلا عن حاجته (دونها) أي العشرين دينارا (وفوق ربعه) أي الدينار (ربعه) بمعنى مقدارهما لا عينهما، لان الإبل هي الواجبة وما يؤخذ يصرف إليها، وللمستحق أن لا يأخذ غيرها، وإنما شرط كون الدون الفاضل عن حاجته فوق الربع لئلا يصير بدفعه فقيرا، وبما ذكر علم أن من أعسر آخرها لم يجب عليه شئ، وإن كان موسرا قبل أو أيسر بعد وأن من أعسر بعد أن كان موسرا آخرها، لم يسقط عنه شئ من واجبها ومن كان أولها رقيقا أو صبيا أو مجنونا أو كافرا وصار في آخرها بصفة الكمال لا يدخل في التوزيع في هذه السنة، ولا فيما بعدها لأنه ليس من أهل النصرة في الابتداء بخلاف الفقير، وذكر ضابط الغني والمتوسط من زيادتي.
(فصل) في جناية الرقيق (مال جناية رقيق) ولو بعد العفو أو فداء من جناية أخرى (يتعلق برقبته) إذ لا يمكن إلزامه لسيده، لأنه إضرار به مع براءته، ولا أن يقال في ذمته إلى عتقه لأنه تفويت للضمان أو تأخير إلى مجهول وفيه ضرر ظاهر بخلاف معاملة غيره له لرضاه بذمته. فالتعلق برقبته طريق وسط في رعاية الجانبين (فقط) أي لا بذمته ولا بكسبه ولا بهما ولا بكل منهما أو بهما مع رقبته وإن أذن له سيده في الجناية وإلا لما تعلق برقبته كديون المعاملات حتى لو بقي شئ لا يتبع به بعد عتقه، نعم إن أقر الرقيق بالجناية ولم يصدقه سيده ولا بينة تعلق واجبها بذمته كما