فصل في حكم مؤنة الزوجة إن أسلمت أو ارتدت مع زوجها، أتخلف أحدهما عن الآخر.
لو (أسلما معا) قبل دخول أو بعده (أو) أسلمت (هي بعد دخول قبله أو دونه، استمرت المؤنة) لاستمرار النكاح في الأولين، ولاتيان الزوجة في الثالثة بالواجب عليها فلا يسقط به مؤنتها، وإن حدث منها مانع التمتع، كما لو فعلت الواجب عليها من صلاة أو صوم، بخلاف ما لو أسلم قبلها أو دونها. وكانت غير كتابية، لنشوزها بالتخلف (كأن ارتد دونها) فإن مؤنتها، مستمرة لأنها لم تحدث شيئا. وهو الذي أحدث الردة، بخلاف ما لو ارتدت دونه أو ارتدا معا وإن أسلمت في العدة فلا مؤنة لها لنشوزها بالردة وتعبيري بالمؤنة أعم من تعبيره بالنفقة.
باب الخيار في النكاح (والاعفاف ونكاح الرقيق) وما يذكر معها (يثبت خيار لكل) من الزوجين، بما وجده بالآخر. وإن حدث بعد العقد والدخول مما ذكرته بقولي (بجنون) ولو متقطعا وهو مرض يزيل الشعور من القلب مع بقاء القوة، والحركة في الأعضاء. (ومستحكم جذام) وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر. (و) مستحكم (برص) وهو بياض شديد مبقع وذلك لفوات كمال التمتع، (وإن تماثلا) أي الزوجان في العيب لان الانسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه. نعم المجنونان يتعذر الخيار لهما لانتفاء الاختيار وذكر الاستحكام من زيادتي. (و) يثبت خيار (لوليها) أي الزوجة، (بكل منها) أي من الثلاثة، (إن قارن عقدا) وإن رضيت لأنه يعبر بذلك ما إذا حدث بعد العقد لأنه لا يعير به وبخلاف الجب. والعنة الآتيين لذلك ولاختصاص الضرر بها (ولزوج برتقها وبقرنها) بفتح رائه أرجح من إسكانها، وهما انسداد محل الجماح منها في الأول بلحم. وفي الثاني بعظم وقيل بلحم، وذلك لفوات التمتع المقصود من النكاح (ولها بجبة) أي قطع ذكره أو بعضه، بحيث لم يبق منه قدر حشفته ولو بفعلها أو بعد وطئ (وبعنته) أي عجزه عن الوطئ في القبل وهو غير صبي ومجنون (قبل وطئ) لحصول الضرر بهما. وقياسا فيما إذا جبت ذكره على المكتري إذا خرب الدار المكتراة بخلاف المشتري إذا عيب المبيع قبل القبض لأنه قابض لحقه. أما بعد الوطئ فلا خيار لها بالعنة لأنها مع رجاء زوالها عرفت قدرته على الوطئ،