رجعية، لأنها في حكم الزوجة.
(وإذا طلق حر ثلاثا أو غيره) هو أولى من قوله أو العبد (ثنتين لم تحل له حتى يغيب بقبلها مع افتضاض) لبكر، (حشفة ممكن وطؤها أو قدرها) من فاقدها (في نكاح صحيح مع انتشار) للذكر وإن ضعف انتشاره أو لم ينزل أو كان الوطئ بحائل أو في حيض أو إحرام أو نحو لقوله تعالى: * (فإن طلقها) * أي الثالثة * (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) * مع خبر الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي (صلى الله عليه وسلم)، فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني. فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. والمراد بها عند اللغويين اللذة الحاصلة بالوطئ وعند الشافعي وجمهور الفقهاء الوطئ نفسه اكتفاء بالمظنة سمي بها ذلك تشبيها له بالغسل بجامع اللذة، وقيس بالحر غيره.
بجامع استيفاء ما يملكه من الطلاق. وخرج بقبلها دبرها، وبالافتضاض وهو من زيادتي عدمه.
وإن غابت الحشفة كما في الغوراء، وبالحشفة ما دونها وإدخال المني وبممكن وطؤه الطفل وبالنكاح الصحيح النكاح الفاسد، والوطئ بملك اليمين وبالشبهة الزنا. فلا يكفي ذلك كما لا يحصل به التحصين، ولأنه تعالى علق الحل بالنكاح. وهو إنما يتناول الصحيح وبانتشار الذكر ما إذا لم ينتشر لشلل. أو غيره، لانتفاء حصول ذوق العسيلة المذكورة في الخبر. ويشترط عدم اختلال النكاح، فلا يكفي وطئ رجعية ولا وطئ في حال ردة أحدهما، وإن راجعها أو رجع إلى الاسلام وذلك بأن استدخلت ماءه أو وطئها في الدبر قبل الطلاق أو الردة، والحكمة في اشتراط التحليل التنفير من استيفاء ما يملكه من الطلاق، وسيأتي في الصداق أنه لو نكح بشرط أنه إذا وطئ طلق أو بانت منه، أو فلا نكاح بينهما بطل النكاح، ولو نكح بلا شرط وفي عزمه أن يطلق إذا وطئ كره، وصح العقد وحلت بوطئه.
فصل فيما يمنع النكاح من الرق (لا ينكح) أي الشخص رجلا كان أو امرأة، (من يملكه أو بعضه) إذ لا يجتمع ملك ونكاح لما يأتي، (فلو طرأ ملك تام) فيهما (على نكاح انفسخ) النكاح، لان أحكامهما متناقضة.
أما في الأولى فلان نفقة الزوجة تقتضي التمليك، وكونها ملكه يقتضي عدمه. لأنها لا تملك ولو ملكها لملك نفسه. وأما في الثانية وهي مع تام من زيادتي، فلأنها تطالبه بالسفر إلى الشرق، لأنه عبدها. وهو يطالبها بالسفر معه إلى الغرب، لأنها زوجته. وإذا دعاها إلى الفراش بحق النكاح