هي أقل مدة الحمل ولاكثر منها من العقد، (أو لفوق أربع سنين من وطئ) التي هي أكثر مدة الحمل. وفي معنى الوطئ استدخال المني (أو لما بينهما) أي بين دون ستة أشهر، وفوق أربع سنين (منه ومن زنا بعد استبراء بحيضة لزمه نفيه) لان تركه، يتضمن استلحاقه واستلحاق من ليس منه حرام كما يحرم نفي، من هو منه، وهو في الأخيرة ما صححه في أصل الروضة والذي صححه في الأصل كالشرح الصغير فيها حل النفي لكن الأولى له أن لا ينفيه، لان الحامل قد تحيض وطريق نفيه اللعان المسبوق بالقذف فيلزمان أيضا، وإنما يلزمه قذفها إذا علم زناها أو ظنه كما مر، في جوازه وإلا فلا يقذفها لجواز أن يكون الولد من وطئ شبهة أو زوج قبله، (وإلا) أي وإن لم يعلم ولم يظن أنه ليس منه بأن ولدته لدون ستة أشهر من الزنا، أو لفوقه ودون فوق أربع سنين منه، ومن الوطئ بلا استبراء، وكذا من الوطئ معه، ولم يعلم ولم يظن زناها أو ولدته لفوق أربع سنين من الزنا، ودونه وفوق دون ستة أشهر من الوطئ، (حرم) نفيه رعاية للفراش. ولا عبرة بريبة يجدها في نفسه، وإنما اعتبرت المدة فيما ذكر من الزنا لا من الاستبراء لأنه مستند اللعان. فإذا ولدته لدون ستة أشهر منه، ولاكثر من دونها من الاستبراء تبينا أنه ليس من ذلك الزنا فيصير وجوده كعدمه فلا يجوز النفي، رعاية للفراش وما ذكرته من حرمة النفي مع الاستبراء المقيد بما مر. ومن اعتبار المدة من الوطئ والزنا هو ما صححه في الروضة، رادا بالثاني على من اعتبر المدة من الاستبراء والذي صححه الأصل حل النفي، واعتبار المدة من الاستبراء (مع قذف ولعان) فيحرمان، وإن علم زناها. وقال الامام القياس جوازهما انتقاما منها، كما لم يكن ولد وعارضوه، بأن الولد يتضرر بنسبة أمه إلى الزنا وإثباته عليها باللعان، لأنه يعير بذلك وتطلق فيه الألسنة، فلا يحتمل هذا الضرر لغرض الانتقام والفراق ممكن بالطلاق، وظاهر أن وطئ الشبهة كالزنا في لزوم النفي، وحرمته مع القذف واللعان (كما لو) وطئ و (عزل) فإنه يحرم به ما ذكر رعاية للفراش، ولأن الماء قد يسبق إلى الرحم من غير أن يحس به وفي كلامي زيادات يعرفها الناظر فيه مع كلام الأصل.
(فصل) في كيفية اللعان وشرطه وثمرته والأصل فيه الآيات السابقة وأركانه ثلاثة لفظ وقذف سابق عليه، وزوج يصح طلاقه كما يعلم مما يأتي.
(لعانه) أي الزوج (قوله أربعا) من المرات، (أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به