(بلا عوض) فإن كان بعوض كأنت حر عم كفارتي، إن أعطيتني أو أعطاني زيد كذا لم يجر عنها، لأنه لم يجرد الاعتاق لها بل ضم إليها قصد العوض، (و) بلا (عيب يخل بعمل) إخلالا بينا، لان المقصود من إعتاق الرقيق تكميل حاله ليتفرغ لوظائف الأحرار من العبادات وغيرها، وذلك إنما يحصل بقدرته على القيام بكفايته وإلا صار كلا على نفسه أو غيره، (فيجزئ صغير) ولو ابن يوم لاطلاق الآية، ولأنه يرجى كبره فهو كالمريض يرجى برؤه. وفارق الغرة حيث لا يجزئ فيها الصغير لأنها حق آدمي ولان غرة الشئ خياره.
(وأقرع وأعرج يمكنه تباع مشي) بأن يكون عرجه غير شديد، (وأعور) لم يضعف عوره بصر عينه السليمة ضعفا يخل بالعمل (وأصم) وأخرس، يفهم الإشارة وتفهم عنه، (وأخشم وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه) لان فقد ذلك لا يخل بالعمل بخلاف فاقد أصابع يديه، (لا) فاقد (رجل أو خنصر وبنصر من يد أو أنملتين من كل منهما) وهذا من زيادتي. (أو) فاقد أنملتين (من إصبع غيرهما أو) فاقد (أنملة إبهام) لإخلال كل من الصفات المذكورة بالعمل، وعلم بذلك أنه لا يجزئ زمن ولا فاقد يد ولا فاقد أصابعها ولا فاقد أصبع من إبهام وسبابة ووسطى، وأنه يجزئ فاقد خنصر من يد وبنصر من الأخرى، وفاقد أنملة من غير الابهام فلم فقدت أنامله العليا من الأصابع الأربع أجزأه ولا يجزئ الجنين، وإن انفصل لدون ستة أشهر من الاعتاق لأنه لا يعطى حكم الحي.
(ولا مريض لا يرجى) برؤه (ولم يبرأ) كذي سل وهرم، بخلاف من يرجى برؤه ومن لا يرجى برؤه إذا برئ. أما في الأولى فلوجود الرجاء عند الاعتاق، وأما في الثانية فلان المنع كان بناء على ظن وقد بان خلافه بخلاف ما لو أعتق أعمى فأبصر، فإنه لا يجزئ. والفرق تحقق اليأس في العمى وعود البصر نعمة جديدة بخلاف المرض (ولا مجنون إفاقته أقل) من جنونه تغليبا للأكثر، بخلاف مجنون إفاقته أكثر أو استوى فيه الامر أن فيجزئ (ويجزئ معلق) عتقه (بصفة) كمدبر، بأن ينجز عتقه بنية الكفارة، أو يعلقه كذلك بصفة أخرى وتوجد قبل الأولى، وذلك لنفوذ تصرفه فيه كما لو كان غير معلق عتقه بصفة، ويشترط كونه عند التعليق بصفة الاجزاء فلو قال لعبده الكافر إذا سلمت فأنت حر عن كفارتي، فأسلم لم يجز (ونصفا رقيقين) أعتقهما عن كفارته و (باقيهما) أو باقي أحدهما، كما استظهره الزركشي وغيره (حر) معسرا كان المعتق أو موسرا (أو) رقيق لكن (سرى) إليه العتق بأن كان الباقي له أو لغيره وهو موسر، بخلاف ما إذا كان معسرا. والفرق أنه حصل مقصود العتق من التخلص من الرق في الأول دون الثاني، وهذه من زيادتي.