(فصل) في مؤنة القريب (لزم موسرا ولو بكسب يليق به) ذكرا أو أنثى ولو مبعضا (بما يفضل عن مؤنة ممونه) من نفسه وغيره، وإن لم يفضل عن دينه (يومه وليلته كفاية أصل) له وإن علا ذكرا أو أنثى (وفرع) له وإن نزل كذلك إذا (لم يملكاها) أي الكفاية، وكانا حرين معصومين (وعجز الفرع عن كسب يليق) به (وإن اختلفا دينا) والأصل في الثاني قوله تعالى: * (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) * كذا احتج به والأولى الاحتجاج بقوله تعالى: * (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) *، ووجهه أنه لما لزمت أجرة إرضاع الولد كانت كفايته ألزم وقيس بذلك الأول بجامع البعضية، بل هو أولى لان حرمة الأصل أعظم والفرع بالتعهد والخدمة أليق واحتج له أيضا بقوله تعالى: * (ووصينا الانسان بوالديه حسنا) *. فإن لم يفضل عنها شئ فلا شئ عليه، لأنه ليس من أهل المواساة. وظاهر أنه لو كان الفاضل لا يكفي أصله أو فرعه لم يلزمه غيره وأنه لا يلزمه للمبعض منهما إلا بالقسط وبما ذكر علم
(٢٠٩)