كان به بينة إذ لا يتعلق بها إلزام في الحال، فلو كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا صحت الدعوى به لاستحقاق المطالبة ببعضه. قاله الماوردي قال: وكذا لو كان المؤجل في عقد وقصد بدعواه له تصحيح العقد، لان المقصود منها مستحق في الحال.
(فصل) فيما يتعلق بجواب المدعى عليه لو (أصر على سكوته عن جواب الدعوى فكنا كل) إن حكم القاضي بنكوله أو قال للمدعي احلف بعد عرض اليمين عليه، كما سيأتي في فصل النكول فيحلف المدعي فإن كان سكوته لنحو دهش أو غباوة، شرح له القاضي الحال ثم حكم عليه أو قال للمدعي احلف وإن لم يصر (فإن ادعى) عليه (عشرة) مثلا (لم يكف) في الجواب (لا تلزمني) العشرة (حتى يقول ولا بعضها وكذا يحلف)، إن حلف لان مدعيها مدع لكل جزء منها فاشترط مطابقة الانكار، والحلف دعواه (فإن حلف على نفيها)، أي العشرة (فقط فنا كل عما دونها فيحلف المدعي على استحقاقه) ويأخذه نعم لو كان المدعي به مستند إلى عقد، كأن ادعت نكاحه بخمسين كفاه نفي العقد بها، والحلف عليه فإن نكل لم تحلف هي على البعض، لأنه يناقض ما ادعته (أو) ادعى (شفعة أو مالا مضافا لسبب كأقرضتك كفى) في الجواب، (لا تستحق علي شيئا أو لا يلزمني تسليم شئ) إليك لان المدعي قد يكون صادقا ويعرض ما يسقط المدعى به ولو اعترف به وادعى مسقطا طولب بالبينة وقد يعجز عنها فدعت الحاجة، إلى قبول الجواب المطلق نعم لو ادعى عليه وديعة لم يكفه في الجواب لا يلزمني تسليم، وإنما يلزمه التخلية.
فالجواب الصحيح لا تستحق علي شيئا أو أن ينكر الايداع أو يقول هلكت الوديعة أو رددتها، (وحلف كما أجاب) ليطابق الحلف الجواب فإن أجاب بنفي السبب حلف عليه أو بالاطلاق فكذلك، ولا يحلف التعرض لنفي السبب فإن تعرض لنفيه جاز (أو) ادعى المالك (مرهونا أو مؤجرا بيد خصمه كفاه) أي خصمه أن يقول (لا يلزمني تسليمه) فلا يجب التعرض للملك، (أو) يقول (إن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني تسليم أو) ادعيت (مرهونا أو مؤجرا فاذكره لأجيب فإن أقر بالملك وادعى رهنا أو إجارة كلف بينة)، لان