(فمؤنته عليه) كأجرة الجلاد إلا أن ينصب الامام من يقيم الحدود ويرزقه من مال المصالح كما مر في فصل القود للورثة (ولو سرق قسقطت يمناه) مثلا بآفة أو جناية وإن أوهم كلام الأصل التقييد بالآفة (سقط القطع) لأنه تعلق بعينها، وقد زالت بخلاف ما لو سقطت يسراه لا يسقط قطع يمناه لبقائها.
(باب) (قاطع الطريق) الأصل فيه آية: * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) *. وقطع الطريق هو البروز لاخذ مال أو القتل أو إرعاب مكابرة اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث كما يعلم مما يأتي، ويثبت برجلين لا برجل وامرأتين (هو) أي قاطع الطريق (ملتزم) للأحكام، ولسكران أو ذميا، وإن خالفه كلام الأصل.
والروضة وأصلها (مختار) من زيادتي. (مخيف) للطريق (يقاوم من يبرز) هو (له) بأن يساويه أو يغلبه (بحيث يبعد) معه (غوث) لبعده عن العمارة أو ضعف في أهلها، وإن كان البارز واحدا أو أنثى أو بلا سلاح، وخرج بالقيود المذكورة أضدادها، فليس المتصف بها أو بشئ منها من حربي ولو معاهدا وصبي ومجنون ومكره ومختلس ومنتهب قاطع طريق، ولو دخل جمع بالليل دارا ومنعوا أهلها من الاستغاثة مع قوة السلطان وحضوره. فقطاع. وقيل مختلسون (فمن أعان القاطع أو أخاف الطريق بلا أخذ نصاب و) لا (قتل عزر) بحبس وغيره لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة وحبسه في غير بلده أولى حتى تظهر توبته ولزمه رد المال، أو بدله في صورة أخذه. وتعبيري بنصاب أولى من تعبيره بمال. (أو بأخذ نصاب) أي نصاب سرقة بقيدين زدتهما بقولي (بلا شبهة من حرز) مما مر بيانه في السرقة، (قطعت) بطلب من المالك (يده اليمنى ورجله اليسرى فإن عاد) بعد قطعهما ثانيا (فعكسه) أي فتقطع يده اليسرى ورجله اليمنى للآية السابقة، وإنما قطع من خلاف لما مر في السرقة، وقطعت اليد اليمنى للمال كالسرقة وقيل للمحاربة والرجل قيل للمال والمجاهرة تنزيلا لذلك منزلة سرقة ثانية وقيل للمحاربة. قال العمراني وهو أشبه (أو بقتل) لمعصوم يكافئه عمدا كما يعلم مما يأتي (قتل حتما) للآية، ولأنه ضم إلى جنايته إخافة السبيل المقتضية زيادة العقوبة، ولا زيادة هنا إلا تحتم القتل فلا يسقط. قال