فصل في موانع ولاية النكاح (يمنع الولاية رق) ولو في مبعض لنفسه. فتعبيري بذلك أعم من قوله لا ولاية لرقيق نعم لو ملك المبعض أمة زوجها. كما قاله البلقيني بناء على الأصح من أنه يزوج بالملك لا بالولاية، خلافا لما أفتى به البغوي (وصبا) لسلبه العبارة (وجنون) ولو متقطعا لذلك، وتغليبا لزمن الجنون المتقطع، فيزوج الابعد في زمن جنون الأقرب دون إفاقته، وخالف في الشرح الصغير.
فقال: الأشبه أن المتقطع لا يزيل الولاية كالاغماء، ولو قصر زمن الإفاقة جدا فهو كالعدم. كما قاله الامام (وفسق غير الامام) الأعظم، ولو بعضل ثلاث مرات، أو أسره لأنه نقص يقدح في الشهادة فيمنع الولاية، كالرق فيزوج الابعد وقيل لا يمنعها، وعليه جماعات، لان الفسقة لم يمنعوا من التزويج، في عصر الأولين. وخرج بزيادتي غير الامام الامام الأعظم فلا يمنع فسقه ولايته بناء على الصحيح، من أنه لا ينعزل بالفسق، فيزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة تفخيما لشأنه.
(وحجر سفه) بأن بلغ غير رشيد، أو بذر بعد رشده ثم حجر عليه، لأنه لنقصه لا يلي أمر نفسه فلا يلي أمر غيره. وقضية كلام الشيخ أبي حامد وغيره أنه لا يعتبر الحجر، وجزم به ابن أبي هريرة، ورجحه القاضي مجلي وابن الرفعة واختاره السبكي. أما حجر الفلس فلا يمنع الولاية لكمال نظره، والحجر عليه لحق الغرماء لا لنقص فيه (واختلال نظر) بهرم أو غيره كخبل وكثرة أسقام لعجزه عن البحث عن أحوال الأزواج ومعرفة الكفء منهم، واقتصاري على ما ذكر أولى من تقييده. بهرم أو خبل (واختلاف دين) لانتفاء الموالاة، فلا يلي كافر مسلمة ولو كانت عتيقة كافرة كما مر. ولا مسلم كافرة نعم لولي السيد تزويج أمته الكافرة كالسيد الآتي بيان حكمه، وللقاضي تزويج الكافرة عند تعذر الولي الخاص، كما علم مما مر.
ويلي كافر لم يرتكب محظورا في دينه كافرة ولو كانت عتيقة مسلمة كما مر. أو اختلف اعتقادهما فيلي اليهودي النصرانية والنصراني اليهودية كالإرث، ولقوله تعالى: * (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) *.
(وينقلها) أي الولاية، (كل) من المذكورات (لابعد) ولو في باب الولاء حتى لو أعتق شخص أمة ومات عن ابن صغير، وأخ كبير كانت الولاية للأخ خلافا لمن قال إنها للحاكم وذكر انتقالها بالفسق واختلاف الدين من زيادتي، (لاعمى) فلا ينقلها لحصول المقصود معه من البحث عن الأكفاء، ومعرفتهم بالسماع (و) لا (إغماء بل ينتظر زواله) وإن دام أياما لقرب مدته، (ولا إحرام) بنسك لكنه يمنع الصحة كما مر. فلا يزوج الابعد بل السلطان كما مر، (ولا