مشتهاة لغير محرم كابن عم حذرا من الخلوة المحرمة بل لثقة ترافقه كبنته واقتصار الأصل على بنته مثال.
(فصل) في مؤنة المملوك وما معها.
(عليه) أي المالك (كفاية رقيقه غير مكاتبه) مؤنة من قوت وأدم وكسوة وماء طهارة وغيرها ولو كان أعمى زمنا أو أم ولد أو آبقا لخبر مسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق ويقاس بما فيه غيره مما ذكر ولا شئ عليه للمكاتب، ولو كتابة فاسدة لاستقلاله بالكسب واستثناؤه من زيادتي واطلاقي الكفاية أولى من تقييده لها، بالنفقة والكسوة (من غالب عادة أرقاء البلد) من بر وشعير وزيت وقطن وصوف وكتان وغيرها لخبر الشافعي للمملوك نفقته وكسوته بالمعروف قال والمعروف عندنا المعروف لمثله ببلده، ويراعى حال السيد في يساره واعساره فيجب ما يليق بحاله من رفيع الجنس الغالب وخسيسه، وتفضل ذات الجمال على غيرها في المؤنة (فلا يكفي ستر عورة) له وأن لم يتأذ بحر أو برد لان ذلك يعد تحقيرا، وقولي (ببلادنا) من زيادتي ذكره الغزالي وغيره احترازا عن بلاد السودان ونحوها كما في المطلب.
(وسن أن يناوله مما يتنعم به) من طعام وأدم وكسوة للامر بذلك في الصحيحين المحمول على الندب كما سيأتي. والأولى أن يجلسه معه للاكل فإن لم يفعل روغ له لقمة تسد مسدا لا صغيرة تثير الشهوة ولا تقضي النهمة ولو كان السيد يأكل ويلبس دون اللائق به المعتاد غالبا بخلا أو رياضة فليس له الاقتصار في رقيقه على ذلك، بل يلزمه زيه الغالب ولو تنعم بما فوق اللائق به ندب له أن يدفع إليه مثله ولا يلزمه بل له الاقتصار على الغالب كما علم، وقوله (صلى الله عليه وسلم) إنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه. قال الرافعي حملة الشافعي على الندب أو على الخطاب لقوم مطاعمهم وملابسهم متقاربة، أو على أنه جواب سائل علم حاله فأجاب بما اقتضاه الحال (وتسقط) كفاية الرقيق (بمضي الزمن) فلا تصير دينا إلا بما مر في مؤنة القريب، بجامع وجوب ما ذكر بالكفاية. (ويبيع قاض فيها ماله) أو يؤجره إن امتنع منها ومن إزالة ملكه عن الرفيق بعد أمر له بأحدهما، أو غاب كما في مؤنة القريب وكيفيته أنه إن تيسر بيع ماله أو إيجاره شيئا فشيئا بقدر الحاجة فذاك وإن لم يتيسر كعقار استدان عليه إلى أن يجتمع ما يسهل البيع