عتق) قبل فسخه أو معه (أو لزم دور) كمن أعتقها مريض قبل الوطئ وهي لا تخرج من الثلث إلا بالصداق، فلا تتخير فيهما وهاتان من زيادتي. (وخيار ما مر) في الباب (فوري) كخيار العيب في المبيع، ولا ينافيه ضرب المدة في العنة لأنها إنما تتحقق بعد المدة، فمن أخر بعد ثبوت حقه سقط خياره. نعم إن كان أحدهما صبيا أو مجنونا آخر خياره إلى كماله أو طلقها زوجها رجعيا أو تخلف إسلام فلها التأخير. وعلم من اعتبار الفورية أن الزوجة لو رضيت بعنته أو أجلت حقها بعد مضي المدة، سقط حقها وهذا بخلاف النفقة إذا أعسر بها الزوج ورضيت به، فإن لها الفسخ لتجدد الضرر.
وكذا في الايلاء وذكر فورية خيار الخلف في غير العيب، من زيادتي.
(وتحلف) العتيقة فتصدق بيمينها إذا أرادت الفسخ بعد تأخيره، (في جهل عتق) لها إن ( أمكن) لنحو غيبة معتقها عنها، وإلا حلف الزوج (أو) جهل (خيار به) أي بعتقها (أو) جهل (فور)، لان ثبوت الخيار به وكونه فوريا خفيان لا يعرفهما، إلا الخواص وما ذكر في الأخيرة وهي من زيادتي نظير ما في العيب والاخذ بالشفعة، ونفي الولد وغيرها وقيل لا تصدق فيها، لان الغالب أن من علم أصل ثبوت الخيار. علم أنه على الفور، وقيل تصدق بيمينها إن كانت قريبة عهد بالاسلام، أو نشأت بعيدة عن العلماء وإلا فلا، ورد ذلك بأن كون الخيار على الفور، مما أشكل على العلماء. فعلى هذه المرأة أولى (وحكم مهر) بعد الفسخ بعتقها (كعيب) أي كحكمه فيما مر في الفسخ بالعيب فإن فسخت قبل الوطئ فلا مهر، لان الفسخ من جهتها وليس لسيدها منعها منه لتضررها بتركه أو فسخت بعده بعتق بعده، فالمسمى لتقرره بالوطئ أو بعتق قبله أو معه كأن لم تعلم به إلا بعد الوطئ، أو فسخت معه بعتق قبله فمهر المثل لا المسمى لتقدم سبب الفسخ على الوطئ، أو مقارنته له وذكر حكم المعيتين من زيادتي.
فصل في الاعفاف (لزم) عرفا (موسرا) ولو أنثى (أقرب) اتحد أو تعدد (فوارثا) إن استووا قربا، (إعفاف أصل ذكر) ولو لام أو كافرا (حر معصوم عاجز عنه أظهر حاجته له) وإن لم يخف زنا، أو كان تحته