(كتاب الردة) (هي) لغة الرجوع عن الشئ إلى غيره، وشرعا (قطع من يصح طلاقه الاسلام بكفر عزما)، ولو في قابل (أو قولا أو فعلا استهزاء) كان ذلك (أو عنادا أو اعتقادا) بخلاف ما لو اقترن به ما يخرجه عن الردة كاجتهاد، أو سبق لسان أو حكاية أو خوف، وكذا قول الولي حال غيبته أنا الله لكن قال ابن عبد السلام إنه يعزر فلا يتقيد الاستهزاء، وما عطف عليه بالقول وإن أوهمه كلام الأصل، وذلك (كنفي الصانع) المأخوذ من قوله تعالى: * (صنع الله) * (أو) نفي (نبي أو تكذيبه أو جحد مجمع عليه) إثباتا أو نفيا بقيدين زدتهما بقولي. (معلوم من الدين ضرورة بلا عذر) كركعة من الصلوات الخمس، وكصلاة سادسة بخلاف جحد مجمع عليه لا يعرفه إلا الخواص، ولو كان فيه نص كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت، وبخلاف المعذور كمن قرب عهده بالاسلام، أو تردد في كفر أو إلقاء مصحف بقاذورة أو سجود لمخلوق) كصنم وشمس. فتعبيري بمخلوق أعم من قوله لصنم أو شمس (فتصح ردة سكران كإسلامه) بخلاف الصبي والمجنون والمكره. (ولو ارتد فجن أمهل) احتياطا فلا يقتل في جنونه لأنه قد يعقل ويعود للاسلام فإن قتل فيه هدر لأنه مرتد، لكن يعزر قاتله لتفويته الاستتابة الواجبة.
(ويجب تفصيل شهادة بردة) لاختلاف الناس فيما يوجبها كما في الشهادة بالجرح والزنا والسرقة. وجرى عليه في الروضة وأصلها في باب تعارض البينتين لكنهما صححا هنا في الأصل وغيره عدم الوجوب. وقال الرافعي عن الامام أنه الظاهر، لان الردة لخطرها لا يقدم الشاهد بها إلا على بصيرة، والأول هو المنقول وصححه جماعة منهم السبكي. وقال الأسنوي: إنه المعروف عقلا ونقلا، قال وما نقل عن الامام بحث له (ولو ادعى) مدعي عليه بردة (إكراها وقد شهدت بينة بلفظ كفر أو فعله حلف) فيصدق ولو بلا قرينة، لأنه لم يكذب الشهود والحزم أنه يجدد كلمة الاسلام وقولي أو فعله من زيادتي. (و) شهدت (بردته فلا تقبل) أي البينة لما مر. وعلى ما في الأصل تقبل ولا يصدق مدعي الاكراه بلا قرينة لتكذيبه