مر في الاقرار أو اطلع سيده على لقطة في يده، وأقرها عنده أو أهمله وأعرض عنه فأتلفها أو تلفت عنده تعلق المال برقبته وبسائر أموال السيد كما نبه عليه البلقيني. ومعلوم مما مر في الرهن أن جناية غير المميز ولو بالغا بأمر سيده أو غيره على الآمر. وتعبيري بالرقيق أعم من تعبيره بالعبد (ولسيده) ولو بنائبه (بيعه لها) أي لأجلها بإذن المستحق، (و) له (فداؤه بالأقل من قيمته والأرش) لان الأقل إن كان القيمة فليس عليه غير تسليم الرقبة، وهي بدلها أو الأرش فهو الواجب. وتعتبر قيمته (وقتها) أي وقت الجناية لأنه وقت تعلقها هذا (إن منع) السيد (بيعه) وقتها، (ثم نقصت قيمته وإلا فوقت فداء) تعتبر قيمته، لان النقص قبله لا يلزم السيد بدليل ما لو مات الرقيق قبل اختيار الفداء. وقولي وقتها إلى آخرها من زيادتي.
(ولو جنى) ثانيا مثلا (قبل فداء باعه فيهما) أي في جنايتيه، ووزع ثمنه عليهما (أو فداه بالأقل من قيمته والأرشين ولو أتلفه) حسا أو شرعا كأن قتله أو عتقه أو باعه وصححناه، بأن كان المعتق موسرا والبائع مختارا للفداء (فداه) لزوما لمنعه بيعه بالأقل من قيمته. والأرش (كأم ولد) أي كما لو كان الجاني أم ولد فيلزمه فداؤها لذلك (بالأقل) من قيمتها وقت الجناية.
والأرش (وجناياتها كواحدة) فيفديها بالأقل من قيمتها، والأرش فيشترك الأرش الزائد على القيمة فيها بالمحاصة، كأن تكون ألفين والقيمة ألفا وكأم الولد الموقوف، (ولو هرب) الجاني (أو مات برئ سيده) من علقته (إلا إن طلب) منه (فمنعه) فيصير مختارا لفدائه. فالمستثنى منه صادق بأن لم يطلب منه أو طلب ولم يمنعه (ولو اختار فداء فله رجوع) عنه (وبيع) له إن لم تنقص قيمته وليس الوطئ اختيارا.
(فصل) في الغرة وتقدم دليلها في خبر أبي هريرة أوائل كتاب الديات.
تجب (في كل جنين) حر (انفصل أو ظهر) بخروج رأسه مثلا (ميتا) في الحالين (ولو لحما فيه صورة خفية بقول قوابل بجناية عل أمه الحية وهو معصوم) عند الجناية، وإن لم تكن أمه معصومة عندها (غرة) ففي جنينين غرتان وهكذا ولو من حاملين اصطدمتا، لكنهما إن كانتا