كتاب الطلاق هو لغة حل القيد وشرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. والأصل فيه قبل الاجماع الكتاب كقوله تعالى: * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) *.
والسنة كخبر: ليس شئ من الحلال أبغض، إلى الله تعالى من الطلاق. رواه أبو داود بإسناد صحيح والحاكم وصححه.
(أركانه) خمسة (صيغة ومحل وولاية وقصد ومطلق وشرط فيه) أي في المطلق ولو بالتعليق (تكليف) فلا يصح من غير مكلف، لخبر رفع القلم عن ثلاثة (إلا سكران)، فيصح منه مع أنه غير مكلف، كما نقله في الروضة عن أصحابنا وغيرهم، في كتب الأصول، تغليظا عليه، ولان صحته من قبيل ربط الاحكام بالأسباب، كما قاله الغزالي في المستصفى، وأجاب عن قوله تعالى: * (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) * الذي استند إليه الجويني وغيره في تكليف السكران، بأن المراد به من هو في أوائل السكر، وهو المنتشي لبقاء عقله. وانتفاء تكليف السكران لانتفاء الفهم، الذي هو شرط التكليف. والمراد بالسكران الذي يصح طلاقه، ونكاحه ونحوهما من زال عقله بما أثم به من شراب أو دواء ويرجع في حده إلى العرف، فإذا انتهى تغير الشارب إلى حالة يقع عليه اسم السكران، عرفا فهو محل الكلام، وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه الذي اختل كلامه المنظوم، وانكشف سره المكتوم (واختيار فلا يصح من مكره وإن لم يور)، لاطلاق خبر: لا طلاق في إغلاق أي إكراه رواه أبو داود، والحاكم على شرط مسلم والتورية كأن ينوي غير زوجته، أو ينوي بالطلاق حل الوثاق أو بطلقت الاخبار كاذبا، (وشرط الاكراه قدرة مكره) بكسر الراء على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب عاجلا ظلما وعجز مكره بفتح الراء (عن دفعه) بهرب وغيره، كاستغاثة بغيره (وظنه) أنه (إن امتنع) من فعل ما أكره عليه، (حققه) أي ما هدد به (ويحصل) الاكراه، (بتخويف بمحذور كضرب شديد) أو حبس أو إتلاف مال. ويختلف ذلك باختلاف طبقات الناس وأحوالهم، فلا يحصل الاكراه بالتخويف بالعقوبة الآجلة، كقوله لأضربنك غدا، ولا بالتخويف بالمستحق كقوله لمن له عليه