الثلث لثلاثة وإن لم يكن الثالث في كتاب الله.
(و) سادسها (سدس) وهو لسبعة (لأب وجد لميتهما فرع وارث) قال تعالى: * (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) *. والجد كالأب لما مر في الولد.
والمراد جد لم يدل بأنثى وإلا فلا يرث بخصوص القرابة لأنه من ذوي الأرحام كما مر. (ولام لميتها ذلك) أي فرع وارث (أو عدد من إخوة وأخوات) اثنان فأكثر لما مر (ولجدة) فأكثر لام أو لأب لأنه (صلى الله عليه وسلم) أعطى الجدة السدس. رواه أبو داود وغيره. وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما، رواه الحاكم. وقال صحيح على شرط الشيخين هذا إن (لم تدل بذكر بين أنثيين). فإن أدلت به كأم أبي أم لم ترث بخصوص القرابة لأنها من ذوي الأرحام كما مر.
فالوارث من الجدات كل جدة أدلت بمحض الإناث أو الذكور أو الإناث إلى الذكور كأم أم الام وأم أبي الأب وأم أم الأب. (ولبنت ابن فأكثر مع بنت أو بنت ابن أعلى) منها لقضائه (صلى الله عليه وسلم) بذلك في بنت ابن مع بنت. رواه البخاري، وقيس بما فيه غيره. وقولي فأكثر مع أو بنت ابن أعلى من زيادتي هنا (ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين) كما في بنت الابن فأكثر مع البنت (ولواحد من ولد أم) ذكر كان أو غيره لما مر، فأصحاب الفروض ثلاثة عشر أربعة من الذكور والزوج والأب والجد والأخ للام وتسعة من الإناث الام والجدتان والزوجة والأخت للأم وذوات النصف الأربع، وعلم من هنا. ومما يأتي أن المراد بهم من يرث بالفرض، وإن كان يرث بالتعصيب أيضا.
فصل في الحجب حرمانا بالشخص أو بالاستغراق، والحجب لغة المنع، وشرعا منع من قام به سبب الإرث بالكلية، أو من أوفر حظية.
ويسمى الأول حجب حرمان وهو قسمان: حجب بالشخص أو بالاستغراق، وحجب بالوصف.
وسيأتي والثاني حجب نقصان وقد مر.
(لا يحجب أبوان وزوجان وولد) ذكرا كان أو غيره عن الإرث (بأحد) إجماعا، وضابطهم كل من أدلى إلى الميت بنفسه إلا المعتق والمعتقة. (بل) يحجب غيرهم فيحجب (ابن ابن بابن) سواء كان أباه أم عمه (أو ابن ابن أقرب منه. و) يحجب (جد) أبو أب وإن علا (بمتوسط بينه وبين الميت)، كالأب وأبيه (و) يحجب (أخ لأبوين بأب وابن وابنه) وإن نزل إجماعا (و) يحجب أخ (لأب بهؤلاء) الثلاثة (وأخ لأبوين) وبأخت لأبوين معها بنت ابن كما