كتاب الايلاء هو لغة الحلف وكان طلاقا في الجاهلية، فغير الشرع حكمه وخصه بما في آية: * (للذين يؤلون من نسائهم) * فهو شرعا حلف زوج على الامتناع من وطئ زوجته مطلقا، أو أكثر من أربعة أشهر كما يؤخذ مما يأتي. والأصل فيه الآية السابقة وهو حرام للايذاء.
(أركانه) ستة (محلوف به و) محلوف (عليه ومدة وصيغة وزوجان وشرط فيهما تصور وطئ) من كل منهما، (وصحة طلاق) من الزوج وإن كان عبدا أو مريضا أو خصيا أو كافرا أو سكران، أو كانت الزوجة أمة أو مريضة أو صغيرة يتصور وطؤها فيما قدره من المدة، وقد بقي منها قدر مدة الايلاء فلا يصح من صبي ومجنون ومكره ولا ممن شل أوجب ذكره، ولم يبق منه قدر الحشفة لفوات قصد إيذاء الزوجة، بالامتناع من وطئها لامتناعه في نفسه ولا من غير زوج وإن نكح من حلف على امتناعه من وطئها بل ذلك منه محض يمين ولا يصح من رتقاء، وقرناء لما مر، في المشلول والمجبوب. وتقدم في الرجعة صحة الايلاء من الرجعية فالمراد تصور الوطئ وإن توقف على رجعة (و) شرط (في المحلوف به كونه اسما أو صفة لله تعالى) كقوله والله أو والرحمن لا أطؤك (أو) كونه (التزام ما يلزم بنذر أو تعليق طلاق أو عتق ولم ينحل اليمين) فيه، (إلا بعد أربعة أشهر) كقوله إن وطئتك، فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق وإن وطئتك فضرتك طالق، أو فعبدي حر لأنه يمتنع من الوطئ بما علقه به من التزام