(أو) قال إن وطئتك (فضرتك طالق فمول) من المخاطبة (فإن وطئ) في مدة الايلاء أو بعدها. (طلقت) أي الضرة لوجود المعلق عليه (وزال الايلاء) إذ لا يلزمه شئ بوطئها بعد.
(أو) قال (لأربع والله لا أطؤكن فمول من الرابعة إن وطئ ثلاثا) منهن في قبل أو دبر لحصول الحنث بوطئها، بخلاف ما إذا لم يطأ ثلاثا منهن، لان المعنى لا أطأ جميعكن فلا يحنث بما دونهن (فلو مات بعضهن قبل وطئ زال الايلاء) لعدم الحنث بوطئ من بقي، ولا نظر إلى تصور الوطئ بعد الموت، لان اسم الوطئ، إنما ينطلق على ما في الحياة بخلاف موت بعضهن بعد وطئها، لا يؤثر (أو) قال لأربع والله (لا أطأ كلا منكن فمول من كل) منهن لحصول الحنث بوطئ كل واحدة وهذه من باب عموم السلب والتي قبلها من باب سلب العموم، وقضية ما ذكر أنه لو وطئ واحدة لا يزول الايلاء في الباقيات، وهو ما رجحه الامام لتضمن ذلك تخصيص كل منهن بالايلاء، والذي في الروضة والشرحين عن تصحيح الأكثرين أنه يزول فيهن كما لو قال لا أطأ واحدة منكن وفيه بحث للشيخين ذكرته مع الجواب عنه في شرح الروض ولو قال والله لا أطأ واحدة منكن فإن قصد الامتناع عن واحدة معينة، فمول منها فقط أو واحدة مبهمة عينها أو عن كل واحدة أو أطلق فمول منهن فلو وطئ واحدة حنث، وانحل الايلاء في الباقيات، (أو) قال (والله لا أطؤك سنة إلا مرة) مثلا (فمول إن وطئ وبقي) من السنة، (أكثر من) الأشهر (الأربعة) لحصول الحنث بالوطئ بعد ذلك بخلاف، ما لو بقي أربعة أشهر أو أقل فليس بمول بل حالف.