الوطئ، فإن قال أردت بالوطئ الوطئ بالقدم وبالجماع الاجتماع لم يقبل في الظاهر ويدين قال الأذرعي. والظاهر أنه يدين أيضا فيما لو قال أردت بالفرج الدبر ولا تديين في النيك كما في التنبيه والحاوي (أو كناية كملامسة ومباضعة) ومباشرة وإتيان وغشيان، كقوله والله لا ألامسك أو لا أباضعك أو لا أباشرك أو لا آتيك أو لا أغشاك، فيفتقر إلى نية الوطئ لعدم اشتهارها فيه، (ولو قال إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه) بموت أو بيع لازم أو بغيره، (زال الايلاء) لأنه لا يلزمه بالوطئ بعد ذلك شئ فلو عاد إلى ملكه لم يعد الايلاء، (أو) قال إن وطئتك فعبدي (حر عن ظهاري وكان) قد (ظاهر)، وعاد (فمول) لأنه وإن لزمه عتق عن الظهار فعتق ذلك العبد، وتعجيل عتقه زيادة على موجب الظهار التزمها بالوطئ، فإذا وطئ في مدة الايلاء أو بعدها عتق العبد عن ظهاره، (وإلا) أي وإن لم يكن ظاهر (حكم بهما) أي بظهاره وإيلائه (ظاهرا) لا باطنا لاقراره بالظهار، وإذا وطئ عتق العبد عن الظهار (أو) قال إن وطئتك فعبدي حر (عن ظهاري إن ظاهرت فمول إن ظاهر) وإلا فلا لأنه لا يلزمه شئ بالوطئ قبل الظهار لتعليق العتق بالظهار مع الوطئ فإذا ظاهر صار موليا وإذا وطئ في مدة الايلاء أو بعدها عتق العبد لوجود المعلق عليه، ولا يقع العتق عن الظهار اتفاقا لان اللفظ المفيد له عن سبق الظهار والعتق وإنما يقع عن الظهار بلفظ يوجد بعده. قال الرافعي وتقدم في الطلاق أنه إذا عتق بشرطين بغير عطف، فإن تقدم الجزاء عليهما أو أخره عنهما اعتبر في حصول المعلق وجود الشرط الثاني قبل الأول، وإن توسط بينهما كما صوروه هنا، فينبغي أن يراجع كما مر. فإن أراد أنه إذا حصل الثاني تعلق بالأول، فلا يعتق العبد إذا تقدم الوطئ، أو أنه إذا حصل الأول تعلق بالثاني عتق انتهى. فإن تعذرت مراجعته، أو قال ما أردت شيئا فالظاهر أنه لا إيلاء مطلقا، لكن الأوفق بما فسر به الآية: * (قل يا أيها الذين هادوا) *، من أن الشرط الأول شرط لجملة الثاني، وجزائه أن يكون موليا إن وطئ، ثم ظاهر وكتقدم الثاني على الأول فيما قاله الرافعي مقارنته له كما نبه عليه السبكي،
(١٥٧)