التعارف في مثله بحيث أغنى عن التصريح به جاز له ابقاؤه إلى وقت الحصاد وإلا وجبت عليه إزالته، ولو أزال الزرع وبقيت له عروق تضر بالانتفاع بالأرض أو كانت في الرض حجارة مدفونة وجبت إزالتها وتسوية الأرض إلا مع اشتراط عدم الإزالة أو تعارفه كما تقدم.
مسألة 200: من اشترى شيئا ولم يقبضه فإن كان مما لا يكال ولا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه، وكذا إذا كان مما يكال أو يوزن وكان البيع برأس المال أو بوضيعة منه وأما لو كان بربح ففيه قولان، أظهرهما المنع فيما عدا الثمار، وأما فيها فالظاهر الجواز. هذا فيما إذا باع غير المقبوض على غير البائع وأما إذا باعه عليه فالظاهر جوازه مطلقا، وكذا إذا ملك شيئا بغير الشراء كالميراث والصداق فإنه يجوز بيعه قبل قبضه، كما لا يبعد اختصاص المنع في الصورة المذكورة بالبيع فلا بأس بجعله صداقا أو أجرة قبل قبضه.