مسألة 773: تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط، فإن لم يبادر إليه كان عاصيا إلا إذا كان لعذر، ولا يسقط عنه وجوبه على كل تقدير، بل تجب المبادرة إليه بعد ذلك إلا إذا كان التأخير بحد لا يرجى معه العثور على مالكها وإن عرف بها، وهكذا الحكم لو بادر إليه من حيث الالتقاط ولكن تركه بعد فترة ولم يستمر فيه فإنه يجب العود إليه إلا مع اليأس من الوصل إلى المالك.
مسألة 774: مدة التعريف سنة كاملة، والأحوط مراعاة التتابع فيها مع الامكان فلا يلفقها من عدة سنين ولو مع تتابعها كأن يعرف في كل سنة ثلاثة أشهر ثم يترك التعريف بالمرة إلى السنة التالية حتى يكمل مقدار السنة في أربع سنوات مثلا.
ويلزم صدق كونه في هذه المدة معرفا ومعلنا عنه بحيث لا يعد في العرف متسامحا ومتساهلا في ايصال خبره إلى مالكه، ولا يعتبر فيه كيفية خاصة ولا عدد معين بل العبرة بالصدق العرفي، فكما يتحقق بالنداء في مجامع الناس ولو في كل ثلاثة أيام مرة بل ولو في كل أسبوع مرة فكذا يتحقق بغيره من وسائل النشر والاعلام مما يفيد فائدته بل ربما يكون أبلغ منه كالاعلان المطبوع في الجرائد المحلية، أو المكتوب على أوراق ملصقة في الأماكن المعدة لها بالقرب من مجامع الناس ولمواقع أبصارهم كما هو المتعارف في زماننا.
مسألة 775: لا تعتبر مباشرة الملتقط للتعريف فيجوز له الاستنابة فيه مجانا أو بأجرة مع الاطمينان بوقوعه، والأقوى كون الأجرة عليه لا على المالك وإن كان الالتقاط بنية ابقائها في يده للمالك، ويسقط وجوب التعريف عن الملتقط بتبرع غيره به.