عليها، وإلا أنفق عليها من ماله فإن كان يجوز له أخذها ولم يكن متبرعا في الانفاق عليها جاز له الرجوع بما أنفقه على المالك وإلا لم يجز له ذلك.
مسألة 761: إذا كان للضالة نماء أو منفعة جاز للآخذ - إذا كان ممن يجوز له أخذها - أن يستوفيها ويحتسبها بدل ما أنفقه عليها، ولكن لا بد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الأقوى.
أحكام اللقطة مسألة 762: يعتبر فيها الضياع عن مالكها المجهول، فما يؤخذ من يد الغاصب والسارق ليس من اللقطة لعدم الضياع عن مالكه، بل لا بد في ترتيب أحكامها من احراز الضياع ولو بشاهد الحال، فالحذاء المتبدل بحذائه في المساجد ونحوها لا يترتب عليه أحكام اللقطة وكذا الثوب المتبدل بثوبه في الحمام ونحوه لاحتمال تقصد المالك في التبديل أو حصوله اشتباها ومعه يكون من مجهول المالك لا اللقطة.
مسألة 763: يعتبر في صدق اللقطة وثبوت أحكامها الأخذ والالتقاط، فلو رأي شيئا وأخبر به غيره فأخذه كان حكمها على الآخذ دون الرائي وإن تسبب منه، ولو قال ناولنيه فأخذه المأمور لنفسه كان هو الملتقط دون الآمر، وكذا لو أخذه للآمر وناوله إياه على الأقرب.
مسألة 764: لو عثر على مال وحسب أنه له فأخذه ثم ظهر أنه ضائع عن غيره كان لقطة وتجري عليه أحكامها، ولو رأى مالا ضائعا فنحاه من جانب إلى آخر من دون أخذه فالظاهر عدم صيرورته بذلك لقطة وإن ضمنه، ولو دفعه برجله أو عصاه مثلا ليتعرفه فالظاهر عدم الضمان أيضا.
مسألة 765: المال المجهول مالكه غير الضائع لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه فإن أخذه كان غاصبا ضامنا إلا إذا كان في معرض التلف فإنه يجوز