به في ذلك، ولو التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها والتعريف بها في بلد المسافرين وقوافلهم.
مسألة 784: يعتبر في التعريف أن يكون على نحو لو سمعه المالك لاحتمل - احتمالا معتدا به - أن يكون المال المعثور عليه له، وهذا يختلف بحسب اختلاف الموارد، فقد يكفي أن يقول: (من ضاع له شئ أو مال) وقد لا يكفي ذلك بل لا بد أن يقول: (من ضاع له ذهب) أو نحوه، وقد لا يكفي هذا أيضا بل يلزم إضافة بعض الخصوصيات إليه كأن يقول: (من ضاع له قرط ذهب) مثلا، ولكن يجب على كل حال الاحتفاظ بابهام اللقطة، فلا يذكر جميع صفاتها حتى لا يتعين، بل الأحوط عدم ذكر ما لا يتوقف عليه التعريف.
مسألة 785: لو ادعى اللقطة أحد وعلم صدقه وجب دفعها إليه، وإلا سئل عن أوصافها وعلاماتها، فإذا توافقت الصفات والعلائم التي ذكرها مع الخصوصيات الموجودة فيها وحصل الاطمينان بأنها له - كما هو الغالب - أعطيت له، ولا يعتبر أن يذكر الأوصاف التي لا يلتفت إليها المالك غالبا، وأما مع عدم حصول الاطمينان فلا يجوز دفعها إليه، ولا يكفي فيه مجرد التوصيف بل لا يكفي حصول الظن أيضا.
مسألة 786: إذا شهدت البينة بأن مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه وسقط التعريف سواء أكان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده، نعم إذا كان ذلك بعد التصدق بها ولم يرض المالك بالصدقة ضمنها كما تقدم.
مسألة 787: إذا التقط شيئا وبعد ما صار في يده ادعاه شخص حاضر وقال: (إنه مالي) يشكل دفعه إليه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى الاثبات، إلا إذا كان بحيث يصدق عرفا أنه تحت يده فيحكم بكون ملكا له ويجب دفعه إليه.
مسألة 788: إذا وجد مقدارا من الأوراق النقدية مثلا وأمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التي هي فيها مثل العدد الخاص والزمان