مسألة 359: يتضيق وقت الاحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة.
مسألة 360: يتحد إحرام الحج واحرام العمرة في كيفيته و واجباته ومحرماته، والاختلاف بينهما إنما هو في النية فقط.
مسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة القديمة من أي موضع شاء، ويستحب له الاحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل.
مسألة 362: من ترك الاحرام نسيانا أو جهلا منه بالحكم إلى أن خرج من مكة ثم تذكر أو علم بالحكم قبل الوصول إلى عرفات وجب عليه الرجوع إلى مكة والاحرام منها، فإن لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه، ولو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات، أحرم من الموضع الذي هو فيه وإن تمكن من العود إلى مكة والاحرام منها، ولو لم يتذكر ولم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحج صح حجه.
مسألة 363: من ترك الاحرام عالما عامدا لزمه التدارك،