ليكون سعيا كاملا غير سعيه الأول، فيكون انتهاؤه إلى الصفا، ولا بأس بالاتمام رجاء إذا كان الزائد أكثر من شوط واحد.
مسألة 346: إذا نقص من أشواط السعي عامدا عالما بالحكم أو جاهلا به ولم يمكنه تداركه إلى زما ن الوقوف بعرفات فسد حجه ولزمته الإعادة من قابل، والأحوط لزوما العدول إلى الحج الافراد، والأولى اتمامه بنية الأعم من الحج والعمرة المفردة. وأما إذا كان النقص نسيانا وجب عليه تدارك الباقي حيث ما تذكر ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج، وتجب عليه الاستنابة لذلك إذا لم يتمكن بنفسه من التدارك أو تعسر عليه ذلك ولو لأجل أن تذكره كان بعد رجوعه إلى بلده، والأحوط حينئذ أن يأتي النائب بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالاتمام أو بالتمام.
مسألة 347: إذا نقص شيئا من السعي في عمرة التمتع نسيانا فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي فالأظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة، ويلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه.