ج: يكفي استيلاء الماء عليها وخروجه عنها ولو بمعونة الحركة داخل الماء الكثير، ولا يشترط العصر.
س 83: عندما نريد غسل البساط أو السجاد المتنجس بماء الأنبوب المتصل بالحنفية، فهل يطهر بمجرد وصول ماء الأنبوب إلى المحل المتنجس أم يجب فصل ماء الغسالة عنه؟
ج: لا يشترط في التطهير بماء الأنابيب فصل ماء الغسالة، بل يطهر بمجرد وصول الماء إلى المكان المتنجس بعد زوال عين النجاسة وانتقال الغسالة من موضعها.
س 84: يشترط في تطهير القدم المشي خمس عشرة خطوة، فهل هذا بعد زوال عين النجاسة أم مع وجود عين النجاسة؟ فهل تطهر القدم إذا زالت عين النجاسة بالمشي خمس عشرة خطوة؟
ج: ليس المناط هو المشي خمس عشرة خطوة، بل يكفي المشي بمقدار تزول معه عين النجاسة، وأقل مسمى المشي فيما لو فرض زوالها قبل ذلك.
س 85: هل تعتبر الشوارع المبلطة بالزفت وغيره من الأرض مطهرة بحيث إن المشي عليها يطهر باطن القدم؟
ج: الأرض المبلطة بمثل الزفت والقير ليست مطهرة لباطن القدم، أو ما يوقى به القدم كالنعل.
س 86: هل الشمس من المطهرات؟ وإذا كانت من المطهرات فما هي شروط تطهيرها؟
ج: تطهر الأرض، وكل ما لا ينقل مثل البناء، وما اتصل بالبناء،