س 67: كما أن البقاء على تقليد الميت على ما عليه فتوى الفقهاء متوقف على إذن المجتهد الحي، فهل الأوامر والأحكام الولائية الشرعية الصادرة عن القائد المتوفى أيضا تحتاج إلى إذن القائد الحي لبقاء نفوذها أم أنها تبقى كذلك بنفسها؟
ج: الأحكام الولائية والتعيينات الصادرة، من قبل ولي أمر المسلمين إذا لم تكن مؤقتة بأجل محدود فإنها تبقى على نفوذها، إلا أن يرى ولي الأمر الجديد المصلحة في نقضها فينقضها.
س 68: هل يجب على الفقيه الذي يعيش في الجمهورية الإسلامية الإيرانية - إذا كان لا يرى ولاية الفقيه المطلقة - أن يطيع أوامر الولي الفقيه؟ وإذا خالف الولي الفقيه، فهل يعتبر فاسقا؟ ولو أن فقيها كان يعتقد بولاية الفقيه المطلقة لكنه يرى نفسه الأجدر بها، فهل إذا خالف أوامر الفقيه المتصدي للولاية يعتبر فاسقا؟
ج: يجب على كل مكلف، وإن كان فقيها، أن يطيع الأوامر الحكومتية لولي أمر المسلمين، ولا يجوز لأحد أن يخالف من يتصدى لأمور الولاية بدعوى كونه أجدر. هذا إذا كان المتصدي لأمر الولاية فعلا قد أخذ بأزمتها من الطريق القانوني المعهود لذلك. وأما في غير هذه الصورة فالأمر يختلف تماما.
س 69: هل للمجتهد الجامع للشرائط - في عصر الغيبة - ولاية في إجراء الحدود؟
ج: يجب إجراء الحدود في عصر الغيبة أيضا، والولاية على ذلك خاصة بولي أمر المسلمين.
س 70: هل تعتبر ولاية الفقيه مسألة تقليدية، أم اعتقادية؟ وما هو حكم