س 958: عالم في إحدى المدن يستلم من الناس مبلغا بعنوان الخمس، ولكن يصعب عليه نقل عين هذا المال إليكم أو إلى مكتبكم، فهل يستطيع أن يحوله عن طريق البنك؟ مع العلم أن المال الذي يستلم من البنك ليس عين المال الموجود لديه الذي يدفعه إلى البنك في تلك المدينة.
ج: لا مانع من تحويل الخمس وسائر الحقوق الشرعية عن طريق البنك.
س 959: إذا اشتريت أرضا من أموال غير مخمسة، فهل يجوز الصلاة في تلك الأرض أم لا؟
ج: لو كان شراء الأرض بعين الأموال غير المخمسة كان - في مقدار الخمس - فضوليا موقوفا على إجازة ولي أمر الخمس فما لم يجزه لا تجوز الصلاة فيها.
س 960: إذا علم المشتري أن العين التي إشتراها قد تعلق بها الخمس ولم يدفعه البايع، فهل يجوز له التصرف في تلك العين؟
ج: مع فرض وجود الخمس في المبيع فالبيع في مقدار الخمس فضولي موقوف على إجازة ولي أمر الخمس.
س 961: صاحب الدكان الذي لا يعلم أن المشتري دفع خمس ماله أم لا، وهو يتعامل معه، فهل يجب عليه أداء خمس تلك الأموال أم لا؟
ج: ما لم يعلم بوجود الخمس في الثمن الذي استلمه من المشتري فلا شئ عليه ولا يجب عليه الفحص عن ذلك.
س 962: لو أن أربعة أشخاص مثلا وضعوا معا مئة ألف تومان بعنوان الشركة من أجل استثمارها في عمل انتاجي، وكان أحدهم لا يخمس، فهل الشركة معه