السنة، فهل يجوز له أن يجعل لهذا القسم رأس سنة مستقلة حتى يتخلص من تخميسه؟
ج: إذا كان ما أودعه في الصندوق من عوائده السنوية، فإن كان ما استلمه للصرف في مؤنة السنة مما أودعه من عوائد نفس تلك السنة فلا خمس فيه، وإن كان مما أودعه من عوائد السنة السابقة وجب عليه تخميس ما استلمه، ولو كان من عوائد كلتا السنتين كان لعوائد كل سنة حكمها، ولو كان ما استلمه مما أودعه من عوائد السنة زائدا عن مؤنة تلك السنة ليس له أن يجعل للمقدار الزائد رأس سنة مستقلة للتخلص من تخميس الزائد، بل يجب عليه أن يجعل لجميع عوائده السنوية سنة خمسية واحدة ويدفع ما زاد منها عن مؤنته في هذه السنة.
س 968: استأجرت بيتا مع الرهن وقد دفعت المبلغ بعنوان الرهن، فهل يجب علي خمس ذلك المبلغ المرهون بعد مرور سنة عليه؟
ج: إذا كان من أرباح المكاسب ففيه الخمس بعد استرداده من صاحب البيت.
س 969: إننا ومن أجل القيام بالأعمال العمرانية نحتاج إلى ميزانية كبيرة، ودفع تلك التكاليف مرة واحدة أمر صعب علينا، ولهذا قمنا بتأسيس صندوق للإعمار، وفي كل شهر نودع مبلغا من المال في ذلك الصندوق، وبعد تجميع رأس المال نصرفه في الأعمال العمرانية، فهل يتعلق الخمس بهذا المال المدخر؟
ج: المبالغ المدفوعة من قبل كل شخص، لو كانت باقية على ملكه إلى أن تصرف في تكاليف الأعمال العمرانية، وكانت بحيث يمكنه عند نهاية السنة الخمسية استردادها من الصندوق وجب عليه خمسها.