الأرباح، فيجب الخمس في الزائد منها عن مؤنة السنة.
س 987: هل يجوز لمن أعد لكل ربح من أرباحه سنة خمسية أن يدفع خمس الربح الذي حلت سنته من الأرباح الأخرى التي لم تمض عليها سنة؟ وما هو الحكم فيما لو علم أن هذه الأرباح ستبقى بكاملها إلى نهاية السنة، ولا يصرف منها شئ في المؤنة؟
ج: فيما لو جاز له أن يجعل لكسب من مكاسبه سنة خمسية مستقلة لا يجوز له دفع خمس ربح كسب من ربح كسبه الآخر، إلا بعد أداء خمسه، وفي الأرباح التي لا يصرف شئ منها في المؤنة هو بالخيار بين أن يؤدي خمسها عند حصولها وبين الانتظار إلى مضي سنتها الخمسية.
س 988: شخص يمتلك مبنى يتكون من طابقين، وهو يسكن في الطابق الأعلى، وأعطى الطابق الأسفل لشخص، ولأنه كان مدينا فقد أخذ من ذلك الشخص بمبلغا من المال قرضا من دون أن يأخذ منه الإيجار، فهل يتعلق الخمس بهذا المبلغ؟
ج: التسليم المجاني للبيت في مقابل المال المقبوض قرضا ليس له وجه شرعي، وعلى كل حال فلا خمس في المال الذي أخذه قرضا.
س 989: لقد استأجرت مكانا لعيادة طبية من دائرة الأوقاف ومن متولي الوقف بمبلغ معين شهريا، وقد أخذوا مني مقدما أيضا مبلغا من المال في مقابل قبول طلبي لاستئجار المكان، فهل المبلغ المذكور فيه الخمس؟ مع العلم أن المبلغ المذكور خرج عن ملكي في الوقت الحاضر ولن أملكه في أي وقت من الأوقات.
ج: لو كان دفع هذا المبلغ بحكم عوض نقل السرقفلية، وكان من